اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية
مشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية
فقد اتفقت الدول العربية الموقعة أدناه على الآتي:
المحتويات
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها كل منها:
اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.
حكومات الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية المنضمة لهذه الاتفاقية
الشخص المرخص له من الجهة المختصة بدولة منضمة لهذه الاتفاقية وفقاً لقوانين وأنظمة دولته للقيام بنقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية والذي يبرم عقد نقل بضائع على الطرق البرية مع المرسل باسمه أو عن طريق شخص آخر ينوب عنه ويتصرف بصفته أصيلاً ويتحمل مسئولية تنفيذ العقد.
العقد المبرم بين المرسل ومتعهد النقل أو من ينوب عن أي منهما والذي يحدد الشروط التي بموجبها يقوم متعهد النقل بنقل البضاعة التابعة للمرسل من بلد عربي إلى المرسل إليه في بلد عربي آخر مقابل أجر محدد.
أي شخص يعهد إليه متعهد النقل بتنفيذ أي من مسئولياته الواردة في عقد النقل، ومن ذلك أعمال النقل البري وأعمال تداول وتغليف وتحميل وتفريغ وتخزين البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه.
مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتاً على استلام متعهد النقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.وهذه الوثيقة يمكن أن تكون ورقية أو إلكترونية، وهي نوعان:
كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية مركبة ومسجلة في إحدى الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية ومصممة أو معدة لنقل البضائع على الطرق أو لجر أي مركبة أخرى مصممة أو معدة لنقل البضائع ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المختصة في بلد طرف في هذه الاتفاقية ويشمل ما يلي:
وسيلة لنقل البضائع مجهزة بمحورين أو أكثر صممت لتجرها مركبة تعمل بذات الطريقة.
وسيلة لنقل البضائع مجهزة بمحور خلفي أو أكثر ودون محور أمامي صممت لتجرها مركبة أخرى بشكل يجعل جزءاً من ثقلها مستنداً إلى المركبة القاطرة.
ما يلتزم متعهد النقل أو الطرف المنفذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع وأشياء من أي نوع ما لم يكن ممنوعاً وغير مسموح باستيرادها في دولة المرسل إليه وتكون مجمعة أو معبأة في صورة طرود أو بالتات أو صناديق أو داخل حاويات أو أي طريقة مماثلة تستخدم في تجميع أو تعبئة البضاعة وكذلك المواد السائلة والغازية والمواد الجافة السائبة غير المعبأة كما يمكن أن تشمل البضاعة أيضاً المركبات والمعدات والحيوانات الحية.
أي بضاعة لا يجري عادة حملها في حاوية أو وحدات نقل أخرى قابلة للتغليف بسبب و حجمها أو طبيعتها على أن يكون من السهل التعرف عليها.
تسليم البضاعة إلى أو وضعها تحت تصرف المرسل إليه أو أي شخص آخر يكون بحوزته وثيقة النقل وفوض في مسئولية تسلمها من قبل المرسل إليه وضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح سارية المفعول في بلد المرسل إليه.
تبادل المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشابهة تيسر الوصول إلى المعلومات بحيث يمكن استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً.
وحدات حسابية يحددها صندوق النقد الدولي تحول إلى العملة الوطنية للدولة وفقاً لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو القرار أو في التاريخ الذي يتفق عليه طرفي عقد النقل وفقاً لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي والسارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته.
كل عمل أو حادث غير متوقع ولا يمكن التغلب عليه يعود إلى ظروف خارجة عن إيراد أطراف عقد النقل ولا يمكن لهم تجنبه
المادة 3
المادة 4
يجب على متعهد النقل ربط عقد النقل بوثيقة تأمين سارية المفعول لتغطية كافة التزاماته المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ووفقاً للتشريعات الوطنية على أن تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في دولة المقصد.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
إن إصدار وثيقة النقل لا يمنع من إصدار مستندات أخرى عند الحاجة، سواء كانت تلك المتعلقة بالنقل أو بأية خدمات أخرى تدخل في عملية نقل البضائع على الطرق البرية وفقاً للاتفاقيات الدولية أو التشريعات المحلية المطبقة، إلا أن إصدار هذه المستندات الأخرى لا يؤثر في الخصائص القانونية لوثيقة النقل.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
الأمانة العامة:
المادة 15
المادة 16
المادة 17
إذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان متعهد النقل مسؤولاً عن التأخير فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب ألا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة أجرة النقل الواجب دفعها عن الأجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة أجرة نقل إجمالي البضاعة طبقاً لعقد النقل وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى الناجمة كالتلف أو الفقد في حالة وقوعه.
المادة 18
في حالة ثبوت وقوع أضرار غير مباشرة نتيجة مسؤولية متعهد النقل عن تلف البضاعة أو فقدها أو التأخير في تسليمها عن الموعد المتفق عليه ومن ذلك تعطل عجلة الإنتاج أو وصول البضاعة في غير موسمها والآثار المترتبة على ذلك فإن حدود مسؤولية متعهد النقل عن الضرر غير المباشر لا تزيد عن قيمة أجرة النقل المتفق عليه في العقد عن البضاعة الهالكة أو المفقودة أو التي يتأخر تسليمها.
المادة 19
يكون متعهد النقل مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات و أفعال تابعيه.ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه متعهد النقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد العمل من الأطراف المنفذة المعينة من قبله أو المتعاقدين من الباطن مع الأطراف المنفذة أو ممثليه أو المفوضين من قبله أو موظفيه أو وكلائه أو مندوبيه فيما يتعلق بالبضاعة المنقولة طالما كانت تلك الأفعال أو التصرفات واقعة ضمن نطاق عقد النقل.ويقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن تصرفات و أفعال تابعيه.
المادة 20
المادة 21
لا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية تحت أي من مواد هذه الاتفاقية إذا تم إثبات أن الخسارة أو التلف أو التأخير في تسليم البضاعة قد نتج عن فعل أو تقصير من متعهد النقل أو أي من تابعيه وذلك بقصد إحداث هذه الخسارة أو التلف أو التأخير أو عن تهور وبعلم رجحان وقوع الضرر.
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 31
المادة 33
المادة 34
فإنه يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة، إذا طلب متعهد النقل ذلك، تقديم ضمان بقيمة ما يتوقع بصورة معقولة أن يسببه ذلك الإشعار من نفقات إضافية أو التزامات مالية يتكبدها.
المادة 35
المادة 36
تسقط أي دعوى مرتبطة بعقد النقل بموجب هذه الاتفاقية إذا لم يشرع في اتخاذ أي إجراء قضائي أو تحكيمي بعد مرور سنة تبدأ من:
ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف لذلك.
المادة 37
وفي حالة حدوث أي إحالة للحقوق في رفع الدعاوى عن طريق الإحالة أو الحلول، يحق لمتعهد النقل التمتع بكل ما هو متاح له تجاه ذلك الطرف الثالث من دفوع وحدود مسؤولية بمقتضى عقد النقل.
المادة 38
المادة 39
يجوز باتفاق طرفي عقد النقل استخدام الاتصال الإلكتروني في كل ما يخص معاملات نقل البضائع على الطرق البرية طبقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها في الدولة التي تم فيها التعاقد.
المادة 40
المادة 41
إذا كان تاريخ انتهاء المهلة المتفق عليها والمحدد في المادتين 12 و 21 من هذه الاتفاقية يوافق يوم عطلة رسمية في الدولة يتم تمديد المهلة حتى أول يوم من أيام العمل الرسمية.
المادة 42
يجب على المرسل و متعهد النقل التعاون في تبادل كافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالبضاعة المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب تيسيراً لتنفيذ عقد النقل على الوجه الأكمل.
المادة 43
يلتزم سائقو الشاحنات بحيازة الوثائق التالية عند قيادتها في أراضي أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى:
المادة 44
المادة 45
يجب تقيد جميع المركبات المسجلة في بلد أحد الأطراف المتعاقدة المستخدمة في نقل البضائع إلى أراضي بلد طرف متعاقد آخر بالأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق الطرقات في ذلك البلد المتعاقد الآخر، وفي حالة الحمولة الاستثنائية غير القابلة للتجزئة يلزم الحصول على ترخيص تصريح مسبق من السلطة المعنية في ذلك البلد المتعاقد الآخر بالسماح بالدخول والسير على شبكة الطرق العامة.
المادة 46
يجب أن يتوفر في المركبات المستخدمة في عمليات النقل الدولي للبضائع بين الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية، عناصر أمن وسلامة النقل بما يضمن سلامة المنقول وسلامة مستخدمي الطريق
المادة 47
لا يجوز للمركبات العائدة لأحد الأطراف المتعاقدة أو سائقيها أو مساعديهم البقاء في بلد طرف متعاقد آخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة.وبترخيص تصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف.
المادة 48
المادة 49
يكون دخول المركبات عبر المنافذ الرسمية لأي من الأطراف المتعاقدة ويجوز لهذه الأطراف أن تلزم المركبات القاصدة لأراضيها بخط سير محدد.
المادة 50
يكون لمتعهدي النقل التابعين للأطراف المتعاقدة وكلاء محليون في بلد المقصد الطرف في هذه الاتفاقية وذلك لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 51
مع عدم الإخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية, فإنه في حالة ارتكاب متعهد النقل التابع لأي من الأطراف المتعاقدة أي مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، فللطرف الذي ارتكبت فوق أراضيه المخالفة حق اتخاذ الإجراءات التالية:
وعلى الجهة المختصة في البلد الذي ارتكبت المخالفة فوق أراضيه إبلاغ الجهة المختصة في بلد متعهد النقل المرخص له بالنقل من قبله بالإجراء المتخذ بحقه، ولمتعهد النقل المخالف الحق في التظلم من الإجراءات المتخذة بحقه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.
المادة 52
تخضع المركبات المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة عند وجودها في أراضي طرف متعاقد آخر وكذلك سائقيها ومساعديهم وحمولتها لكافة الأنظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف, فيما
لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية
المادة 53
يعفي كل طرف متعاقد المركبات المسجلة في بلدان الأطراف المتعاقدة الأخرى عند دخولها لأراضيه من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها أو الجهة الجابية لها عدا رسوم بدلات الخدمات الفعلية، ويتم تبادل قوائم برسوم الخدمات بين الأطراف المتعاقدة.
المادة 54
يعفى الوقود في الخزان القياسي والزيوت لوسيلة النقل وكذلك الأمتعة الخاصة بالسائق ومساعده والاطارات وقطع الغيار الاحتياطية من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى وفقاً للأنظمة الجمركية المعمول بها في بلدان الأطراف المتعاقدة, ويجب أن يعاد إخراج قطع الغيار غير المستعملة وكذلك تلك التي تم استبدالها أو أن يتم إتلافها تحت إشراف السلطات المعنية.
المادة 55
تتعهد الأطراف المتعاقدة بموجب أحكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية دخول المركبات بلوحاتها.
المادة 56
المادة 57
يسمح بتحويل الإيرادات الناتجة عن النقل الدولي للبضائع على الطرق البرية في بلد طرف متعاقد بمركبات مسجلة في بلد طرف متعاقد آخر بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الأطراف المتعاقدة وطبقاً لأنظمة وقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى كل طرف.
المادة 58
تعمل الأطراف المتعاقدة على توحيد الحمولات المحورية والأوزان الإجمالية والأبعاد النظامية للمركبات وحمولتها.
المادة 59
تعمل الأطراف المتعاقدة على:
المادة 60
للأطراف المتعاقدة أن تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات أكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط أن لا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية.
المادة 61
تعمل الأطراف المتعاقدة على إنشاء مركز تحكيم عربي في قطاع النقل على الطرق البرية يقوم بالإشراف على تسوية النزاعات والخلافات الناشئة عن أي عملية نقل خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وفق قواعد تحكيم وأنظمة وتعليمات خاصة وصلاحيات ومسؤوليات وآليات عمل محددة.
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
ينتهي سريان مفعول هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الدول المنضمة لأي فترة تبلغ 12 أثنى عشر شهراً متتالية بعد دخولها حيز التنفيذ، ولا يجوز إدخال أي تعديلات على الاتفاقية خلال هذه الفترة.
المادة 68
لا تمنع أحكام هذه الاتفاقية أي دولة عضو من اتخاذ أي إجراء يعتبره ضروريا لأمنها الداخلي أو الخارجي.
المادة 69
يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها
المادة 70
تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول العربية بكافة النواحي الإجرائية المتعلقة بهذه الاتفاقية.
عن حكومات:-
م | الدولة | التوقيع |
1 | المملكة الأردنية الهاشمية | |
2 | دولة الإمارات العربية المتحدة | |
3 | مملكة البحرين | |
4 | الجمهورية التونسية | |
5 | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | |
6 | جمهورية جيبوتي | |
7 | المملكة العربية السعودية | |
8 | جمهورية السودان | |
9 | الجمهورية العربية السورية | |
10 | جمهورية الصومال | |
11 | جمهورية العراق | |
12 | سلطنة عمان | |
13 | دولة فلسطين | |
14 | دولة قطر | |
15 | جمهورية القمر المتحدة | |
16 | دولة الكويت | |
17 | الجمهورية اللبنانية | |
18 | ليبيا | |
19 | جمهورية مصر العربية | |
20 | المملكة المغربية | |
21 | الجمهورية الإسلامية الموريتانية | |
22 | الجمهورية اليمنية |
اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية
إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
بعد اطلاعه:
وبعد المناقشة،
يقرر
الموافقة على “اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية”
بالصيغة المرفقة.
ق: رقم 7551 – د.ع 138 – ج 2 – 2012/9/5