اتفاقية تعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية مالطا
-
المجال:
-
الدولة / المنظمة:
-
الحالة:
-
تاريخ التوقيع:نوفمبر 5, 1985
-
تاريخ النفاذ:نوفمبر 5, 1985
-
تاريخ التصديق:نوفمبر 5, 1985
اتفاقية تعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية مالطا
- ان الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية مالطا | رغبة منهما في تدعيم وتوثيق عرى التعاون في الميادين المختلفة وحرصا على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين البلدين على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
- وانطلاقا من معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بين الدولتين بتاريخ ۲۳ صفر ۱۳۹۶ سور الموافق 19 نوفمبر 1984 م.
فقد اتفقتا على ما پلی :
مادة 1
حق التملك والانتقال والاقامة والعمل مكفول للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين من رعايا الدولتين كل في اقليم دولة الطرف الآخر، على النحو الوارد في هذه الاتفاقية.
مادة 2
يحق للأشخاص المتمتعين بجنسية أحد البلدين تملك العقارات والأموال المنقولة في البلد الآخر طبقا لتشريعات ذلك البلد.
مادة 3
يحق للأشخاص المتمتعين بجنسية أحد البلدين الانتقال إلى البلد الآخر أو الإقامة فيه دون حاجة لتأشيرات الدخول والخروج ويتم الانتقال بالبطاقة أو بموجب جواز سفر ساري المفعول ۰
مادة 4
يكون للأشخاص المتمتعين بجنسية أحد البلدين حق العمل ومزاولة المهن والحرف والنشاطات التجارية الاخرى في البلد الآخر طبقا لتشريعات ذلك البلد.
مادة 5
اتفق الطرفان على تكوين لجنة المتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية من عدد متساو من الأعضاء من كلا الطرفين يتم تعيين ممثلي كل طرف من قبل الجهات المختصة لديه ويرأس اجتماعات اللجنة عضو من الطرف المضيف.وللجنة أن تستعين بمن ترى من الخبراء.
مادة 6
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز لها أن تجتمع – كلما دعت الحاجة لذلك س وتكون اجتماعاتها في الجماهيرية ومالطا بصفة دورية، ويتم الاجتماع الأول خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
مادة 7
۷ يتعهد الطرفان بالعمل على اتخاذ الوسائل التشريعية وغيرها لوضع احكامها موضع التنفيذ
مادة 8
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
حررت هذه الاتفاقية بمدينة فاليكا – بتاريخ 21 صفر 1395 من وفاة الرسول الموافق 5 نوفمبر 1985 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، ولكل من النصين نفس القوة القانونية.
- عن/ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- جمهورية مالطا تابااس کارمینو مغسود بونيتشی رئيس الوزراء
- محمد المزروق رجب أمين اللجنة الشعبية العامة
الإتفاقيات ذات الصلة
-
النظام الأساسي لمفوضية الاتحاد الإفريقي
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن إنشاء الشركة العربية الإفريقية للاستثمار
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم المحدثة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية للاضطرابات الناتجة عن تعاطي المخدرات بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة الإيدز
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية