اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية
إن حكومات الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
فقد اتفقت على ما يأتي:
المحتويات
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية
بند 1
يقصد باصطلاح ” الاستثمارات أو المال المستثمر ” في هذه الاتفاقية، كافة أنواع الأصول المستثمرة والتي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية، ويقوم بها مستثمر تابع لإحدى الدول العربية المتعاقدة في أراضي دولة متعاقدة أخرى، والتي تقام وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بالدولة
المتعاقدة الأخرى، ويشمل على وجه الخصوص وليس على سبيل الحصر- ما يلي:-
أي حق من الحقوق يمنح بموجب قانون أو عقد، وكذلك ترخيصات أو أذون نافذة وفقا للقانون أو الاتفاقيات الخاصة، والتي تتضمن الامتيازات المتعلقة بحقوق البحث والاستخراج والاستزراع والكشف عن المصادر الطبيعية.
ولا يؤثر أي تغيير يطرأ على شكل الأصول المستثمرة على تصنيفها كاستثمارات، شريطة ألا يخالف هذا التغيير الموافقات الممنوحة إن وجدت على الأصول المستثمرة أصلا.
بند 2:
بند 3:
يقصد باصطلاح ” مجالات الاستثمار في الاتفاقية الاستثمار في القطاعات الحيوية للاقتصاد التي تحددها كل دولة متعاقدة وفقا لتشريعها الداخلي القومي
المادة 2
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق ما يلي:
بند 1:
المادة 3
يتعين على كل طرف متعاقد تشجيع وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين التابعين للأطراف المتعاقدة الأخرى لإقامة الاستثمارات في الأراضي التابعة له، والعمل على تشجيع الاستثمار وبخاصة المشروعات الاقتصادية المشتركة وتبسيط إجراءاته وإزالة أية معوقات تعترضه.
بند 2
تلتزم جميع الدول المتعاقدة بمعاملة الاستثمارات في أقاليمها معاملة واحدة بدون تمييز في كافة المجالات المتاحة فيها بما لا يقل عن معاملة الاستثمارات الوطنية.
بند 3
تلتزم الدول المتعاقدة بتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر، وإخطار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية باسمها وعنوانها لإعلانه لبقية الدول المتعاقدة.
بند 4:
للمستثمر العربي التابع لإحدى الدول المتعاقدة وجميع أفراد عائلته الحق في الإقامة بأراضي الدولة المضيفة لممارسة نشاطه الاستثماري، ويمتد هذا الحق ليشمل حق الحصول على تأشيرات الدخول والخروج للدولة في الوقت الذي يرغبه دون أية قيود إدارية.
بند 5:
تلتزم الدول الأعضاء بمعاملة الاستثمارات بما لا يقل عن معاملة أية استثمارات أجنبية قد تمنحها الدول مزايا خاصة، وتتمتع الاستثمارات العربية تلقائيا بنفس تلك المزايا فور منحها.
و لا يستند المستثمر الذي يطالب بمعاملة الدولة الأكثر رعاية إلى المعاملة الممنوحة لمستثمرين من دولة ثالثة ناشئة عن اتحاد جمركي أو اقتصادي قائم حاليا أو سينشأ مستقبلا أو ناتجا عن إقامة منطقة تجارة حرة أو مؤسسة اقتصادية قائمة حاليا أو في المستقبل، كما لا بـ أن تتعلق تلك المعاملة بأي ميزة تمنحها أي دولة متعاقدة لمستثمرين في بلد ثالث.بموجب اتفاقية منفصلة لمنع الازدواج الضريبي أو اتفاقيات أخرى على أساس متبادل بشأن أمور الضرائب.
وقد تحفظت جمهورية العراق على هذا البند
بند 6
تتمتع المشروعات الاستثمارية العربية للدول المتعاقدة بالمزايا التالية في الدولة المضيفة:-
المادة 4
تتمتع المشروعات الاستثمارية العربية للدول المتعاقدة بالحماية القانونية في الدولة المضيفة إلى جانب الضمانات التالية:-
المادة 5
إذا قام أحد الأطراف المتعاقدة أو وكيله المعتمد بدفع مبالغ للمستثمرين التابعين له بموجب برنامج لتغطية المخاطر غير التجارية على الاستثمارات التي تقام في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، فعلى الطرف المتعاقد الآخر مراعاة ما يلي:-
ولا يجب أن تزيد الحقوق أو المطالبات المخولة بموجب مبدأ الحلول عن الحقوق الأصلية أو المطالبات الخاصة بالمستثمر.
المادة 6
بند 1:
يحق لكل دولة من الدول المتعاقدة أن تطلب تفسير أحكام هذه الاتفاقية إذا تبين لها أن إحدى الدول المتعاقدة الأخرى طبقت أو تطبيق أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بصورة غير صحيحة وتخرج بها عن الأهداف والغايات المقصودة منها.
بند2:
يقدم الطلب إلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وترفق به البيانات والمستندات اللازمة، وعلي الأمين العام دعوة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة التالية من هذه المادة خلال شهرين من تاريخ تسلم الطلب.
بند 3
تختص اللجنة الاقتصادية في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالنظر في الطلبات التي تقدم بموجب هذه المادة، وتمثل فيها كل دولة من الدول المتعاقدة بعضو واحد من خبراء الاستثمار فيها.
لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره ثلثي خبراء الاستثمار في الدول المصدقة على الاتفاقية، ويكون قرار اللجنة قطعيا وملزما بعد تصديق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويعتبر جزءا من هذه الاتفاقية.
المادة 7
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الأعضاء الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدي الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الأخرى.
المادة 8
بند 1:
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول إذا صدقت عليها ثلاث دول من الدول الأعضاء على الأقل، كما يعمل بها في سائر الدول الأعضاء فور إيداع وثيقة تصديقها لدى الأمانة
العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
بند 2:
ينهى العمل باتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم 465 في الدورة العادية الخامسة عشر بتاريخ 1970/8/29 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية
بند 3:
يستمر العمل باتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم 663 د 23/ بتاريخ 1974/6/10، وذلك بالنسبة لمنازعات الاستثمار، لحين تطوير وتحديث الاتفاقية المذكورة في أقرب وقت ممكن
المادة 9
يجوز لأية دولة عربية أخرى من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد تاريخ نفاذها عن طريق التصديق عليها وإيداع وثيقة التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة لها من تاريخ إيداع وثيقة التصديق.
المادة 10
بند 1:
لا يجوز لأية دولة عضو في الاتفاقية أن تنسحب منها إلا بعد مرور خمس سنوات على نفاذها بالنسبة إليها، ويكون الانسحاب بإشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ولا يصبح ساريا إلا بعد سنة واحدة من تاريخ تبليغه بهذا الإشعار.
بند 2:
إذا انسحبت أية دولة عضو في الاتفاقية، فإن الحقوق والالتزامات الناجمة عن تنفيذ نصوص الاتفاقية الناشئة بينها وبين أي من الدول المتعاقدة الأخرى حتى تاريخ انسحابها تبقى واجبة الأداء والتنفيذ على كلا الدولتين.
المادة 11
لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية قبل خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويكون التعديل بموافقة جميع الدول المصادقة على الاتفاقية، ويصبح التعديل نافذ المفعول إذا صدقت عليه ثلاث دول من الدول الأعضاء علي الأقل، ويعمل به في سائر الدول الأعضاء فور إيداع وثيقة التصديق لدي الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.