اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية
إن حكومات
قد اتفقت علي ما يلي
المحتويات
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم ينص على غير ذلك
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
تخطر شركة/ شركات النقل الجوي المعينة الدولة/ الدول الأطراف المعنية بجداول المواعيد أو الخطط التشغيلية قبل بدء التشغيل لمدة واحد وعشرين (21) يوماً على الأقل دون انتظار الحصول على موافقة هذه الدولة/ الدول الأطراف لبدء التشغيل.
ومع ذلك، فيجوز لأي دولة من هذه الدول الأطراف المعنية أن تبدي خلال الفترة المذكورة أية ملاحظات على الجداول أو التشغيل إذا كانت لا تتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية، أو أيـة ملاحظات تقتضيها الاعتبارات التشغيلية أو البيئية كي تراعيها الشركة/ شركات النقل الجوي المعينة وذلك بدون تمييز
المادة 7
المادة 8
المادة 9
تتمتع شركة/ شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الدول الأطراف بفرص عادلة وبدون تمييز لممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بغرض تمكينها من المشاركة بفعالية في توفير خدمات النقل الجوي فيما بينها وذلك وفق قواعد المنافسة الواردة في الملحق رقم (2) لهذه الاتفاقية.
المادة 10
تقر كل دولة طرف بصحة شهادات المستثمر الجوي، وشهادات صلاحية الطيران، وشهادات الكفاءة والرخص التي تصدرها أو تعتمد سريانها دولة طرف أخرى، بشرط أن تتفق هذه الشهادات أو الرخص والقوانين المحلية والحد الأدنى على الأقل لمتطلبات ومعايير المنظمة.
المادة 11
عندما تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية لشركة النقل الجوي غير خاضعة للدولة/ الدول الأطراف الأخرى و/أو لرعاياها، أو أن يكون مقر العمل الرئيسي لنشاطات الشركة غير موجود في إحدى الدول الأطراف.عدم تطبيق شركة/ شركات النقل الجوي المعينة لأحكام هذه الاتفاقية
المادة 12
على الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير المتعلقة بالأمور التجارية المذكورة أدناه، والتي تهدف إلى تسهيل عمل/شركة شركات النقل الجوي المعينة، وتيسير ممارستها لأنشطتها.
المادة 13
المادة 14
يجوز لأي شركة نقل جوي معينة من قبل أي من الدول الأطراف، بالنسبة لأي أو كل الرحلات وحسب اختبارها تشغيل رحلات جوية في أحد أو كلا الاتجاهين تشغيل رحلات إلي نقاط في أقاليم الدول الأطراف، وكذلك إلى نقاط متوسطة وإلى نقاط فيما وراء الدول الأطراف، والعكس
المادة 15
المادة 16
يجوز لكل شركة/ شركات نقل جوي معينة أن تستخدم وسائل النقل الأخرى بين أقاليم الدول الأطراف شريطة أن يكون النقل الجوي يشكل جزء من عملية النقل
المادة 17
تطبق كل دولة طرف مدونة القواعد السلوكية العربية لتنظيم وتشغيل نظم الحجز الآلي داخل إقليمها بما يتفق مع القواعد والالتزامات الأخرى التي تنطبق وتتعلق بنظم الحجز الآلي.
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
بغض النظر عما إذا كانت هذه الأصناف مستخدمة أو يتم استهلاكها كليا داخل إقليم الدولة الطرف المانحة للإعفاء، شريطة عدم انتقال ملكية هذه الأصناف في إقليم الدولة الطرف الذكورة.
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى والأمتعة والشحن والبريد عبر إقليم إحدى الدول الأطراف المتواجدين في حرم المطار لإجراءات مبسطة.كما تعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف من الجمارك والضرائب
المادة 26
المادة 27
توافق الدول الأطراف فيما يتعلق بعمليات التشغيل فيما بينها على الامتثال للقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها الصادرة عن المنظمة فيما يتعلق بحماية البيئة
المادة 28
تتعهد الدول الأطراف بالعمل على حماية مصالح المستهلك وحصوله على ما يخدم سفره، من حقوق و معلومات وبيانات بخصوص خدمات النقل الجوي المقدمة له، وبالعمل على تعزيز جهودها في المجال التنظيمي والتشريعي للدفاع عن مصالح المستهلك وحمايتها.
المادة 29
المادة 30
1-أ يقوم كل طرف في الخلاف بتسمية محكم واحد خلال ثلاثين (30) يوما من تلقي طلب إجراء التحكيم، وخلال 60 يوما بعد تسمية هذين المحكمين، يقوم أطرا الخلاف بالاتفاق على تعيين محكم ثالث يتصرف بوصفه رئيسا لهيئة التحكيم
أ-2 إذا لم يقم أي طرف في الخلاف بتسمية محكم، أو إذا لم يكن المحكم الثالث قد عين كما تقتضي الفقرة (أ-1 ) أعلاه، يجوز لأي طرف أن يطلب من رئيس المجلس التنفيذي للهيئة تعيين المحكم الضروري أو المحكمين الضروريين خلال ثلاثين (30) يوما.وإذا كانت جنسية رئيس المجلس التنفيذي للهيئة هي نفس جنسية أحد أطراف النزاع، يقوم بعملية التعيين نائب رئيس المجلس التنفيذي للهيئة إذا لم يكن قد فقد تأهيله على أساس الجنسية.
3-
و-1 يودع الطرف الراغب في التدخل إعلانا بهذا الشأن لدى هيئة التحكيم في موعد أقصاه عشرة (10) أيام من تسمية المحكم الثالث
و-2 تقوم هيئة التحكيم بإخطار أطراف النزاع بأي إعلان من هذا القبيل وتعطي لكل طرف من أطراف الخلاف مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إرسال ذلك الإخطار ليقدم خلالها إلي هيئة التحكيم أية اعتراضات على تدخل بمقتضى هذه الفقرة وتقرر هيئة التحكيم ما إذا كان ينبغي السماح بأي تدخل وذلك في غضون خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم تلك الاعتراضات
و-3 إذا قررت هيئة التحكيم السماح بالتدخل، يقوم الطرف القائم بالتدخل بإخطار جميع الأطراف الأخرى في الاتفاق بالتدخل، وتقوم هيئة التحكيم باتخاذ الخطوات الضرورية لتوفير وثائق القضية للطرف القائم بالتدخل، والذي له أن يودع عرائض يتحدد نوعها والموعد الأقصى لها من خلال هيئة التحكيم، وذلك خلال الإطار الزمني الذي تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة بقدر ما يكون ذلك عمليا، وله أن يشارك أيضا في أية إجراءات لاحقة.
و-4 يكون قرار هيئة التحكيم ملزما أيضا بالنسبة للطرف القائم بالتدخل
المادة 31
المادة 32
يجوز للدولة/ الدول الأطراف أن تتبادل حقوق النقل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية مع أية مجموع وعة من الدول غير الأطراف تجمعها منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي أو دون الإقليمي، وذلك على أساس تبادلي.و للدول الأطراف أن تستعين في تحقيق ذلك بالهيئة العربية للطيران المدني أو أي جهاز تفاوضي آخر توكل له هذه المهمة.
المادة 33
المادة 34
المادة 35
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في دمشق بتاريخ 19 ديسمبر 2004 للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية المشاركين في مؤتمر وزراء النقل والطيران المدني العرب.ويكون التوقيع بعد هذا التاريخ بالنسبة للدول التي لم توقع، بمقر الإدارة العامة للهيئة العربية للطيران المدني
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديلات عليها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة الطيران المدني الدولي.وتتولى الإدارة العامة للهيئة إجراءات هذا التسجيل.
المادة 40
تسجل لدى الإدارة العامة للهيئة كل اتفاقيات وترتيبات تنظيم النقل الجوي القائمة والجديدة بين الدول الأطراف، وكذا أية تعديلات تطرأ عليها.
المادة 41
لكل دولة طرف الخيار بمقتضى إعلان رسمي تصدره كتابة إلى الدول الأطراف الأخرى بعدم منح الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 4 منح حقوق النقل و 7 (السعة وعدد الرحلات ) لفترة انتقالية لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا، وذلك ريثما تتخذ الإجراءات والترتيبات المناسبة لحسن تنفيذ أحكام هذه المواد
المادة 42
المادة 43
تعتبر ملاحق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها.
المادة 44
تقوم الإدارة العامة للهيئة بمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.إثباتا لذلك، تم توقيع هذه الاتفاقية.
في دمشق بتاريخ 19 ديسمبر 2004 وحررت من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية.
ملحق رقم (1) معايير وإجراءات تحديد التعريفات
المعايير
الإجراءات
تسوية الخلافات
ملحق رقم (2) قواعد المنافسة
ملحق رقم (3) الضمانات
لما كانت الضرورة تدعو إلى اعتماد تدابير لإزالة الممارسات التي تقلل من مشاركة شركة/ شركات النقل الجوي المعينة التابعة لدولة طرف في السوق المعني.ولما كان إنشاء آلية تكفل حدا أدنى من مشاركة شركة/ شركات النقل الجوي المعينة التابعة لدولة طرف في السوق أو لمنع الممارسات التنافسية غير الشريفة أمرا مرغوبا فيه لتحقيق منافسة سليمة.
فإنه ينبغي مراعاة التدابير التالية:
ملحق رقم (4) النقل الجوي غير المنتظم
ملحق رقم (5) الواجبات والمسؤوليات المتعلقة بالمتابعة
تتمتع الإدارة العامة للهيئة لغرض متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية بالمسؤوليات التالية