اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية
وإدراكاً منها لما يلي:
واستناداً إلى جهود مشتركة بذلها كل من مجلس وزراء النقل العرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لإعداد اتفاقية في هذا المجال بين دول المنطقة.
اتفقت على إبرام الاتفاقية التالية:
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية –
المحتويات
المادة 1
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها قرين كل
منها:
الاتفاقية:
اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية.
النقل متعدد الوسائط:
نقل بضاعة بين دولتين عربيتين أو أكثر باستخدام واسطتي نقل مختلفتين أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة وتحت مسؤولية شخص واحد (متعهد النقل من نقطة استلامه للبضاعة من المرسل حتى تسليمها للمرسل إليه.
متعهد النقل متعدد الوسائط (متعهد النقل):
الشخص المرخص له من الجهة المختصة بدولة منضمة لهذه الاتفاقية والذي يبرم عقد نقل متعدد الوسائط مع المرسل باسمه أو عن طريق شخص آخر ينوب عنه ويتصرف بصفته أصيلاً ويتحمل مسئولية تنفيذ العقد.
عقد النقل متعدد الوسائط (عقد النقل):
العقد المبرم بين المرسل ومتعهد النقل أو من ينوب عن أي منهما والذي يحدد الشروط التي بموجبها يقوم متعهد النقل بنقل البضاعة التابعة للمرسل من بلد عربي إلى المرسل إليه في بلد عربي آخر مقابل أجر محدد
وثيقة النقل متعدد الوسائط (وثيقة النقل):
مستند يصدر بموجب عقد النقل متعدد الوسائط ويعتبر إثباتاً على استلام متعهد النقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.وهذه الوثيقة يمكن أن تكون ورقية أو إلكترونية، وهي نوعان:
تكون “لأمر شخص” أو “الحامله”
تحرر باسم مرسل إليه واحد.
المرسل ( الشاحن):
الشخص الذي في حوزته البضاعة ويقوم بإبرام عقد النقل متعدد الوسائط باسمه – أو من ينوب عنه
النقل المجزاً:
نقل بضاعة بواسطتي نقل مختلفتين على الأقل باستخدام وثيقة نقل منفردة لكل واسطة.ولا يعتبر هذا النوع من النقل نقلاً متعدد الوسائط وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
الشخص:
أي شخص طبيعي أو معنوي (اعتباري).
الجهة المختصة:
الجهة التي يحددها القانون الوطني في أي من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لتكون الجهة المعنية بالنقل متعدد الوسائط بين الدول العربية و يناط بها بموجب القانون وضع قواعد مزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط ومنح التراخيص.
الترخيص:
إذن تمنحه الجهة المختصة لمزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط تمنح بموجبه وثيقة (رخصة).
الطرف المنفذ:
أي شخص يعهد إليه متعهد النقل بتنفيذ أي من مسئولياته الواردة في عقد النقل، ومن ذلك أعمال النقل البحري والجوي وأعمال النقل البري أو السككي أو المائي وأعمال تداول وتحميل وتفريغ وتخزين البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه.
واسطة النقل:
الجزء المادي الذي تتم عبره عملية النقل وتشتمل: البحار المحيطات الأنهار، الممرات والبحيرات المائية الداخلية، الطرق البرية، السكك الحديدية،الجو، الأنابيب.
وسيلة النقل:
ما يتم بها نقل البضاعة وتشمل سيارة الشحن الشاحنة، القطار السفينة، الماعونة، مركب الملاحة النهرية، الطائرة، الأنابيب أو غيرها.
البضاعة:
ما يلتزم متعهد النقل أو الطرف المنفذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع وأشياء من أي نوع ما لم يكن ممنوعاً وغير مسموح باستيرادها في دولة المرسل إليه وتكون مجمعة أو معبأة في صورة طرود أو بالتات أو صناديق أو داخل حاويات أو أي طريقة مماثلة تستخدم في تجميع أو تعبئة البضاعة وكذلك المواد السائلة والغازية والمواد الجافة السائبة غير المعبأة كما يمكن أن تشمل البضاعة أيضاً المركبات والمعدات والحيوانات الحية.
التسليم:
تسليم البضاعة إلى أو وضعها تحت تصرف المرسل إليه أو أي شخص آخر يكون بحوزته وثيقة النقل وفوض في مسئولية تسلمها من قبل المرسل إليه مع الالتزام بالقوانين واللوائح سارية المفعول في بلد المرسل إليه.
الاتصال الالكتروني:
تبادل المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشابهة تيسر الوصول إلى المعلومات بحيث يمكن استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً.
حقوق السحب الخاصة SDR:
وحدات حسابية يحددها صندوق النقد الدولي تحول إلى العملة الوطنية للدولة وفقاً لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو القرار أو في التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان وفقاً لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي والسارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته.
المادة 2
المادة 3
المادة 4
يجب على متعهد النقل ربط عقد النقل بوثيقة تأمين سارية المفعول لتغطية كافة التزاماته المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.ووفقاً للتشريعات الوطنية.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
إن إصدار وثيقة النقل لا يمنع من إصدار مستندات أخرى عند الحاجة، سواء كانت تلك المتعلقة بالنقل أو بأية خدمات أخرى تدخل في عملية النقل متعدد الوسائط وفقاً للاتفاقيات الدولية أو التشريعات المحلية المطبقة، إلا أن إصدار هذه المستندات الأخرى لا يؤثر في الخصائص القانونية لوثيقة النقل متعدد الوسائط.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
1- يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة و/أو الناتج عن التأخير في تسليمها و/ أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة في المكان والوقت المفترض أن يتم تسليمها فيهما للمرسل إليه وفقاً لعقد النقل.2- تحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر السلعة في البورصة وإذا لم يكن لها سعر في البورصة فتحدد القيمة بناءً على سعر السوق الحالي.وإذا تعذر التحقق في سعر السوق الحالي، فتقدر القيمة بالرجوع إلى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ، وإذا لم يكن هناك قيمة بضاعة مماثلة، تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.
المادة 15
أسس تقدير التعويض إذا كانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد معروفة
إذا كان متعهد النقل مسؤولاً عن أي تلف أو فقد للبضاعة وكانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة من قبل المرسل وغير مدونة في وثيقة النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد معروفة، فإنه يجب أن لا تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف أو الفقد ما تنص عليه مواد الاتفاقيات الدولية المطبقة أو القانون المحلي المتعلق بالوسيلة التي تم أثناءها التلف أو الفقد في المكان الذي حدث فيه هذا التلف أو الفقد أيهما أكبر.
المادة 16
أسس تقدير التعويض إذا كانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد غير معروفة
المادة 17
حدود مسؤولية متعهد النقل في حالة تأخير تسليم البضاعة في موعدها تحت ظروف معينة
إذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان متعهد النقل مسؤولاً.عن التأخير فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب ألا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة أجرة النقل الواجب دفعها عن الأجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة أجرة نقل إجمالي البضاعة طبقاً لعقد النقل وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى الناجمة كالتلف أو الفقد في حالة وقوعه..
المادة 18
حدود مسؤولية متعهد النقل عن الأضرار غير المباشرة في حالة ثبوت وقوع أضرار غير المباشرة نتيجة مسؤولية متعهد النقل عن تلف البضاعة أو فقدها أو التأخير في تسليمها عن الموعد المتفق عليه ومن ذلك تعطل عجلة الإنتاج أو وصول البضاعة في غير موسمها والآثار المترتبة على ذلك فإن حدود مسؤولية متعهد النقل عن الضرر غير المباشر لا تزيد عن قيمة أجرة النقل المتفق عليه في العقد عن البضاعة الهالكة أو المفقودة أو التي يتأخر تسليمها.
المادة 19
يكون متعهد النقل مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات و أفعال تابعيه.ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه متعهد النقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد العمل من الأطراف المنفذة المعينة من قبله أو المتعاقدين من الباطن مع الأطراف المنفذة أو ممثليه أو المفوضين من قبله أو موظفيه أو وكلائه أو مندوبيه فيما يتعلق بالبضاعة المنقولة طالما كانت تلك الأفعال أو التصرفات واقعة ضمن نطاق عقد النقل.ويقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن تصرفات و أفعال تابعيه
المادة 20
المادة 21
لا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية تحت أي من مواد هذه الاتفاقية إذا تم إثبات أن الخسارة أو التلف، أو التأخير في تسليم البضاعة قد نتج عن فعل أو تقصير من متعهد النقل أو أي من تابعيه، وذلك بقصد إحداث هذه الخسارة أو التلف أو التأخير أو عن تهور وبعلم رجحان وقوع الضرر.
المادة 22
الإخطار بفقد أو تلف البضاعة
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
تسقط أي دعوى مرتبطة بعقد النقل بموجب هذه الاتفاقية إذا لم يشرع في اتخاذ أي إجراء قضائي أو تحكيمي بعد مرور سنة تبدأ من:
ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف لذلك.
المادة 37
وفي حالة حدوث أي إحالة للحقوق في رفع الدعاوى عن طريق الإحالة أو الحلول، يحق لمتعهد النقل التمتع بكل ما هو متاح له تجاه ذلك الطرف الثالث من دفوع وحدود مسؤولية بمقتضى عقد النقل.
المادة 38
المادة 39
يجوز باتفاق طرفي عقد النقل استخدام الاتصال الإلكتروني في كل ما يخص معاملات النقل متعدد الوسائط طبقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها في الدولة التي تم فيها التعاقد.
المادة 40
المادة 41
إذا كان تاريخ انتهاء المهلة المتفق عليها والمحدد في المادتين (12) و (22) من هذه عطلة رسمية في دولة تسليم البضاعة يتم تمديد المهلة حتى أول يوم من أيام الاتفاقية يوافق يوم العمل الرسمية.
المادة 42
يجب على المرسل ومتعهد النقل التعاون في تبادل كافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالبضاعة المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب تيسيراً لتنفيذ عقد النقل على الوجه الأكمل.
المادة 43
المادة 44
يجوز إبرام مذكرة تفاهم بين مجلس وزراء النقل العرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) لوضع أسس التعاون بين الطرفين في تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
ينتهي سريان مفعول هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الدول المنضمة إليها أقل من ثلاث دول لأي فترة تبلغ (12) أثنى عشر شهراً متتالية بعد دخولها حيز التنفيذ، ولا يجوز إدخال أي تعديلات على الاتفاقية خلال هذه الفترة
المادة 50
لا تمنع أحكام هذه الاتفاقية أي دولة عضو من اتخاذ أي إجراء تعتبره ضروريا لأمنها الداخلي أو الخارجي.
المادة 51
يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها.
المادة 52
تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول العربية بكافة النواحي الإجرائية المتعلقة بهذه الاتفاقية.