اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية
إن حكومات:
رغبة منها في إنشاء شبكة فضائية عربية باستخدام تابع صنعي عربي لخدمة الاتصالات والإعلام والثقافة والتعليم وغيرها من الخدمات التي قد تستخدم هذه الشبكة.
وتحقيقا لأهداف ميثاق جامعة الدول العربية.
فقد اتفقت على الأحكام الآتية:
المادة 1
المحتويات
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمسميات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
المادة 2
تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية مؤسسة مستقلة تدع “المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية “.
وتكون للمؤسسة شخصية قانونية كاملة ولها في نطاق أغراضها حق التعاقد وإبرام الاتفاقات وتملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وحق التقاضي والقيام بكافة الإجراءات القانونية.
المادة 3
المادة 4
المادة 5
رأس مال المؤسسة 100 مليون دولار موزعة على ألف قيمة كل سهم منها 100 ألف دولار، ويجوز زيادة رأس المال بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية
المادة 6
المادة 7
المادة 8
توزع أرباح المؤسسة على الدول الأعضاء بحسب الأسهم وطبقا للوائح التنفيذية.
المادة 9
تتكون المؤسسة من:
المادة 10
المادة 11
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في المؤسسة وتباشر الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية وأية صلاحيات أخرى لازمة لتحقيق أغراض المؤسسة وتمارس على الأخص الأمور التالية:
المادة 12
ويحق لمجلس الإدارة دعوى من يراه لحضور الاجتماعات
المادة 13
يقوم مجلس الإدارة بالعمل على توفير واستثمار وصيانة القطاع الفضائي، كما يتولى تنفيذ السياسات التي تكلفه بها الجمعية العمومية وله على الأخص:
المادة 14
المادة 15
المادة 16
تسرى جميع أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية الصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم 575 بتاريخ 1953/5/10، على المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية وكذلك.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
التصديق:
المادة 21
يعتبر التصديق أو الانضمام لهذه الاتفاقية التزاما شاملا بجميع أحكامها ولا يجوز وضع أية تحفظات عليها
المادة 22
المادة 23
يجري التعاون بين المؤسسة وبين جامعة الدول العربية، والمنظمات المنبثقة عنها تحقيقا لأهداف وأغراض ميثاق جامعة الدول العربية وأهداف وأغراض هذه الاتفاقية.وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون، المثبتة أسماؤهم فيما بعد، على هذه الاتفاقية
نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية جدول المساهمة في رأس مال محسوبا على أساس رأس مال 100 مليون دولار
ت | إسم الدولة | نسبة المساهمة% | قيمة المساهمة الكلية بمليون دولار |
1 | المملكة العربية السعودية | 26.2 | 26.2 |
2 | الجمهورية العربية الليبية | 18.5 | 18.5 |
3 | جمهورية مصر العربية | 10.4 | 10.4 |
4 | دولة الكويت | 8.3 | 8.3 |
5 | دولة الإمارات العربية المتحدة | 6.6 | 6.6 |
6 | الجمهورية اللبنانية | 6.3 | 6.3 |
7 | دولة قطر | 5.0 | 5.0 |
8 | دولة البحرين | 4.0 | 4.0 |
9 | المملكة الأردنية الهاشمية | 3.3 | 3.3 |
10 | الجمهورية العراقية | 2.6 | 2.6 |
11 | جمهورية السودان الديمقراطية | 2.1 | 2.1 |
12 | الجمهورية العربية السورية | 1.7 | 1.7 |
13 | سلطنة عمان | 1.0 | 1.0 |
14 | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | 0.9 | 0.9 |
15 | الجمهورية العربية اليمنية | 0.7 | 0.7 |
16 | جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية | 0.6 | 0.6 |
17 | الجمهورية التونسية | 0.6 | 0.6 |
18 | المملكة المغربية | 0.5 | 0.5 |
19 | جمهورية الصومال | 0.3 | 0.3 |
20 | الجمهورية الإسلامية الموريتانية | 0.2 | 0.2 |
21 | فلسطين | 0.2 | 0.2 |
المجموع | %100 | 100 |