اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية
اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية تعني المصطلحات التالية كما يلي:
مادة 2
يعفى العمال الدائمون لدى أحد الطرفين المتعاقدين العاملون على أرض الطرف المتعاقد الآخر من سداد اشتراكات ضمان المعاش والمنح المقطوعة من قبل منظمة الضمان الاجتماعي في بلد العمل لأنهم مشمولون بنظام الضمان الاجتماعي في بلدهم الأصلي.
مادة 3
على جهات العمل التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تتولى تنفيذ أعمال على أرض الآخر أن تصدر شهادة لأجهزة الضمان الاجتماعي المختصة ببلد العمل تبين فيها أسماء العمال الدائمين الذين يخضعون لهذه الاتفاقية وتواريخ بداية عمل كل منهم وتوقيعاتهم.
مادة 4
تسري أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية على مواطني أحد الطرفين المتعاقدين المستخدمين بناءً على الاتفاقية في المجال الفني والعلمي وغيره على أرض الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 5
يتمتع مواطنو الجانبين المتعاقدين غير المشمولين بالإعفاء من سداد اشتراك ضمان المعاش بكافة أنواع معاشات التقاعد والعجز والوفاة متى توافرت شروط استحقاقها طبقاً لتشريعات بلد العمل ويحق لهم تحويل المعاش إلى بلد المواطن عند انتهاء مدة عملهم ومغادرتهم بلد العمل.
مادة 6
جهة الضمان الاجتماعي التي سدد لها اشتراكات الضمان الاجتماعي استناداً إلى الاتفاقية المبرمة عام 1974م بين ليبيا وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية حول تجنب الازدواج في سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي ولم يتم ردها إلى جهات العمل في الفترة المقررة بتلك الاتفاقية، عليها رد جزء منها طبقاً لتشريعات بلد العمل إلى تلك الجهة بناءً على طلبها.
مادة 7
يحق للعاملين المستحقين لمعاشات ضمانية وفقاً للتشريعات المعمول بها في البلدين المتعاقدين تحويل هذه المعاشات إلى بلدهم الأصلي عند مغادرتهم بلد العمل.
مادة 8
تقوم الجهات المختصة في البلدين:
مادة 9
كل نزاع يحدث خلال تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية سيكون موضع التفاوض بين الجهات المعنية لكلا الطرفين المتعاقدين وإذا تعذر حل النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب للتفاوض المنصوص في هذه المادة تحل لجنة مؤلفة من عضوين لكل طرف من الطرفين المتعاقدين على أن تكون قرارات هذه اللجنة حاسمة وملزمة.
مادة 10
يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقاً للقوانين المعمول بها في كلا البلدين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتبادل وثائق التصديق.
مادة 11
تلغى اتفاقية تجنب ازدواج سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي الموقعة بين الطرفين بتاريخ 1974/5/28م وذلك اعتباراً من تاريخ سريان هذه الاتفاقية.
مادة 12
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة زمنية غير محددة ويمكن لكل طرف من الطرفين المتعاقدين إلغاؤها ولكي ينتهي سريان هذه الاتفاقية في نهاية عامها الجاري يجب تقديم طلب كتابي بإلغائها خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء العام.
مادة 1
لغرض تطبيق أحكام الاتفاقية وهذه الإجراءات الإدارية المنفذة لها تدل المصطلحات التالية على ما يلي:
هو البلد الذي يزاول العامل عمله على أرضه.
مادة 2
يخضع العمال الدائمون لدى جهات العمل التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تقوم بتنفيذ أعمال داخل أراضى الطرف الآخر للضمان والتأمين الاجتماعي كمشتركين وتسدد اشتراكاتهم الضمانية باستثناء اشتراك فرع ضمان المعاش والمنح المقطوعة الذي يتم سدادة طبقاً لتشريعات بلد الموطن، على أن يتم تسجيلهم کمشتركين لدى المنظمة المعنية ببلد العمل.
مادة 3
مادة 4
تطبق أحكام المادة 2 من هذه الإجراءات الإدارية على مواطني أي من البلدين المتعاقدين العاملين في المجال الفني والعلمي وغيره والمشمولين بالاتفاقية ويعفون من اشتراك فرع ضمان المعاش والمنح المقطوعة ويعاملون معاملة العمال الدائمين.
مادة 5
يتقدم العمال الدائمون والعاملون في المجال الفني والعلمي وغيره الذي تسري عليهم أحكام الاتفاقية أو المستحقون عنهم من أفراد عائلاتهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم الخاصة.بجميع أنواع المعاشات والمنح المقطوعة التي يغطيها اشتراك فرع ضمان المعاش والمنح المقطوعة في مواجهة المنظمة في بلد المواطن ولا يجوز ممارسة هذه الحقوق تجاه المنظمة المعنية في بلد العمل.
مادة 6
يتمتع مواطنو الجانبين المتعاقدين غير مشمولين بالاعفاء من سداد اشتراك ضمان العمل بكافة أنواع معاشات التقاعد والعجز والوفاة متى توافرت شروط استحقاقها طبقاً لتشريعات بلد العمل.
ويجوز لهم أو المستحقين عنهم عند مغادرة بلد العمل التقدم بطلب للحصول على حقوقهم في التقاعد على النموذج المعد لهذا الغرض إلى المنظمة المعنية في بلد المواطن والتي تقوم بإحالته إلى المنظمة المعنية في بلد العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما تقضي به تشريعات بلد العمل.
مادة 7
يحق لأصحاب المعاشات الضمانية المستحقة طبقاً لتشريعات بلد العمل أو المستحقون عنهم تحويل هذه المعاشات عند مغادرة بلد العمل أو عند الوفاة.
كما يجوز لهم استبدال هذه المعاشات برأسمال المعاش وفقاً لما تقضي به تشريعات بلد العمل.
مادة 8
بناءً على طلب جهة العمل في بلد العمل يتم رد جزء اشتراك المعاش المستحق من الاشتراكات المدفوعة، والناشئة في ظل اتفاقية تجنب الازدواج في سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي المبرمة بين ليبيا وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية الموقعة بتاريخ 6 من جمادى الأول/ 1394 الموافق 1974/5/28م.
مادة 9
يجب أن تحمل الخطابات والقوائم والنماذج الخاصة بالعمال الدائمين الذين تشملهم الاتفاقية والتي ترسل إلى المنظمة المعنية في بلد العمل عبارة عامل دائم تشمله الاتفاقية ولو بختم رسمي.
مادة 10
على جهات المختصة في البلدين وضع النماذج المتفق عليها موضع التنفيذ.
مادة 11
تسري هذه الإجراءات الإدارية من تاريخ سريان الاتفاقية ويعمل بها طيلة مدة العمل بالاتفاقية وتنتهي بانتهائها.
بعد التحية،،،
بعد الاطلاع
تعليمات العمل التالية:
أولاً: توضع اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية بتاريخ 1 رمضان 1397 و.ر الموافق 6 من شهر الطير أبريل 1989م موضع التنفيذ اعتبار من أول شهر الصيف يوليه 1990م.
ثانياً: الخاضعون للاتفاقية والإعفاء من اشتراك المعاش والمنح المقطوعة:
يشترط فيمن يخضع لأحكام الاتفاقية في ليبيا ويعفى من دفع اشتراك المعاش والمنح المقطوعة ما يلي:
ويسمى من تنطبق عليه هذه الشروط بالعامل الدائم.
ب- تنطبق أحكام الاتفاقية على كل مواطن يوغسلافي يعمل داخل ليبيا في المجال الفني والعلمي تبع الجهات العامة العربية الليبية إذا نص عقد العمل
على اتفاقية الضمان الاجتماعي ويسري عليه ما يسري على العامل اليوغسلافي الدائم.
الأسماء لأمانة الضمان الاجتماعي في البلدية المختصة.
ثالثاً: الاشتراك الضماني:
اعتباراً من تاريخ نفاذ اتفاقية في 1990/6/1م يعفى الخاضعون للاتفاقية من دفع اشتراك المعاش والمنح المقطوعة الذي نسبته حالياً 8.5% من المرتب أو الأجر أو الدخل الشهري المسدد عنه الاشتراك الضماني ويستمر دفع باقي الاشتراكات الضمانية المفروضة الأخرى تنفيذاً لأحكام لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة تنفيذاً لقانون الضمان الاجتماعي.
على أن تجري تسوية أية فروق قد دفعت زيادة عن المستحق بعد نفاذ الاتفاقية من قبل الشركات اليوغسلافية في ليبيا عن العمال اليوغسلافيين الدائمين تستنزل الفروق المستحقة للشركات المذكورة من التزاماتها الشهرية الجارية بشأن الاشتراكات الضمانية.
رابعاً: العمال غير الخاضعين للاتفاقية:
بالنسبة للعمال أو الموظفين اليوغسلافيين الذين لا تشملهم الاتفاقية لعدم انطباق الشروط الواردة بالبند ثانياً عليهم فإنهم يعاملون طبقاً للتشريعات الضمانية النافذة في ليبيا بما في ذلك سداد كامل الاشتراكات الضمانية المفروضة والتمتع بكافة المنافع النقدية عند توافر شروط استحقاقها.
خامساً: الحقوق الضمانية للخاضعين للاتفاقية:
من حيث أن العمال الدائمين بالشركات اليوغسلافية العاملة بليبيا وغيرهم ممن يخضعون للاتفاقية من العاملين بالجهات العامة العربية الليبية معفون من دفع اشتراك المعاش والمنح المقطوعة وبالتالي لا يستحقون أية منافع نقدية سواء معاشات أو إعانات إجمالية أو منح مقطوعة وجميع المنافع النقدية التي يغطيها اشتراك المعاش والمنح المقطوعة وعليهم مطالبة هذه الحقوق من أجهزة الضمان الاجتماعي
بيوغسلافيا.
سادساً: المعاشات السابقة:
يجوز صرف وتحويل المعاشات الموقوفة المستحقة بموجب تشريعات الضمان الاجتماعي في ليبيا للعمال اليوغسلافيين أو المستحقين عنهم إلى بلدهم الأصلي يوغسلافيا اعتباراً من أول شهر الصيف يونيو 1990م ولا يمتد أثر هذا الإجراء بصرف المعاشات عن المدة السابقة عن التاريخ المذكور.
ويطلب الالتزام بكل دقة بما ورد فيه هذه التعليمات ووضعه موضع التنفيذ واعتباره في غاية الأهمية وضمه إلى الاتفاقية والتشريعات النافذة.