اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا والمملكة المغربية
اتفقنا على ما يلي:
المادة 1
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية فإن الألفاظ التالية تدل على الآتي:
ويدل بالنسبة لليبيا على قوانين التأمين والضمان الاجتماعي واللوائح والأوامر والقرارات السارية المفعول.
وبالنسبة للمملكة المغربية المقتضيات التشريعية والتنظيمية السارية المفعول الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
بالنسبة لليبيا تعني أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وتعني بالنسبة للمملكة المغربية وزير التشغيل والإنعاش الوطني.
وتعني بالنسبة لليبيا أمانة الضمان الاجتماعي أو أية جهة يعهد إليها بإدارة نظام الضمان الاجتماعي مستقبلاً وتعني بالنسبة للمملكة المغربية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أية جهة يعهد إليها بإدارة نظام الضمان الاجتماعي المغربي.
ويقصد به مواطن كل من الطرفين المتعاقدين والذي تسري بشأنه أحكام التشريعات الخاصة بالضمان والتأمينات الاجتماعية في كل من البلدين.
وتدل على المتوفى عنهم من أرامل وأيتام ووالدين وفقاً للتشريعات المعمول بها في بلد العمل.
ويقصد به كل مواطن يحمل جنسية بلد أي من الطرفين المتعاقدين وينطبق عليه حالة عمله في بلد الآخر أحكام التأمين والضمان الاجتماعي الإجباري المعمول به في بلد العمل.
المادة 2
يتعهد الطرفان بالتزام مبدأ المساواة في معاملة مواطني الطرفين المتعاقدين وفقاً لقوانين الضمان الاجتماعي السارية في كلا البلدين.
المادة 3
يخضع المستفيدون من هذه الاتفاقية للتشريع المطبق في بلد الطرف الذي يعملون به.
المادة 4
من حق المستفيدين، أو المستحقين عنهم تحويل مختلف المساعدات النقدية والمعاشية من بلد عملهم إلى بلدهم الأصلي.
من وتضع الجهة المختصة في بلد الاستحقاق القواعد التي تضمن لها التأكد سلامة إجراءات منح الحقوق التأمينية النقدية المحولة ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة في البلد الآخر.
المادة 5
في حالة انتهاء عمل أي من مواطني الطرفين دون أن يستحق أي نوع من المعاشات أو الإعانات الإجمالية التي يشملها فرع تأمين المعاش ويكون قد سدد الاشتراكات لمدة سنة على الأقل تقوم الجهة المختصة ببلد العمل بتحويل جزء من فرع تأمين المعاش إلى الجهة المختصة وذلك لتمكين المؤمن عليه الاستمرار في أنظمة فرع تأمين المعاش المقررة في بلده الأصلي.
المادة 6
يتم تنفيذ التحويلات النقدية المقررة بهذه الاتفاقية طبقاً للقوانين والتشريعات السارية المفعول لبلد التحويل.
المادة 7
لتطبيق هذه الاتفاقية تقوم الجهتان المختصتان في كلا البلدين بالآتي:
المادة 8
في حالة انتهاء العمل بهذه الاتفاقية لا يؤثر ذلك على الحقوق التي اكتسبها أي شخص بموجب تطبيقها وتجرى مفاوضات بين السلطات المختصة لتصفية تلك الحقوق.
المادة 9
تشكل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتسهيل أية صعوبات تعترض تطبيقها على أن تجتمع دورياً مرة واحدة كل سنة.
المادة 10
تسري هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إلغائها وذلك قبل موعد انتهائها بسنة على الأقل.
المادة 11
يسري مفعول هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين وفقاً للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين.
المحتويات
من المعلوم أنه بتاريخ 4 أغسطس 1983م تم التوقيع على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا وبين المملكة المغربية، وتسري هذه الاتفاقية مؤقتاً من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق وحيث أنه في الاجتماع المشترك بين اللجنة الشعبية العامة ومجلس الوزراء المغربي الذي انعقد مؤخراً بالمغرب جرت محادثات بين أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وبين وزير التشغيل والإنعاش الوطني المغربي لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، وانتهى الرأي إلى الاتفاق على تفسير بعض أحكام هذه الاتفاقية وفق الآتي:
“إبراهيم الفقيه “حسن” أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي
الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة:
بعد التحية،،،
في 4 أغسطس سنة 83م وقعت اتفاقية الضمان الاجتماعي بمدينة طرابلس بين ليبيا والمملكة المغربية، وقد تضمنت أحكامها أهم النقاط التالية:
والأمر معروض على اللجنة الشعبية العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إن ليبيا والمملكة المغربية حرصاً منهما لوضع اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين البلدين بتاريخ 1983/8/4م موضع التنفيذ للحفاظ على الحقوق الضمانية (المنافع النقدية لمواطني الطرفين عند عودتهم إلى موطنهم الأصلي، قد اتفقتا على تفسير بعض أحكام اتفاقية الضمان الاجتماعي المعقودة بين البلدين بتاريخ 25 شوال 1392و.ر الموافق 1983/8/4م وفق الآتي:
مادة (1)
مبدأ المساواة الوارد في المادة (2) من الاتفاقية يعني تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي بليبيا واللوائح الصادرة بمقتضاه على المضمونين المغاربة العاملين بليبيا وتطبيق أحكام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على المضمونين الليبيين العاملين في المملكة المغربية.
مادة (2)
تراعي حدود التشريعات التي تخص شروط استحقاق المنافع النقدية (التعويضات الطويلة الأمد من فرع ضمان المعاش المعمول بها في بلد العمل.
مادة (3)
تخضع المساعدات النقدية والمعاشية المذكورة في المادة (4) من الاتفاقية للقواعد المنصوص عليها في تشريعات كل بلد بما في ذلك شروط توافر مدد العمل الضمانية المطلوبة لاستحقاق منافع فرع ضمان المعاش.
مادة (4)
وفقاً للمادة (5) من الاتفاقية يتم تحويل جزء من اشتراك فرع ضمان المعاش إلى الجهة المختصة ) صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة لليبيا والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمملكة المغربية ) وذلك في حالة انتهاء عمل أي مواطني الطرفين دون أن يستحق أي نوع من أنواع المعاشات الضمانية التي يغطيها فرع ضمان المعاش بشرط أن يكون قد سدد الاشتراكات الضمانية لمدة سنة على الأقل لغرض ضمها إلى مدد عمله السابقة أو اللاحقة في بلد المواطن الأصلي أما إذا كانت مدة الاشتراكات أقل من سنة فإن المضمون في هذه الحالة يعامل وفقاً لتشريعات بلد العمل.
مادة (5)
لا تسري أحكام الاتفاقية وملحقها على المضمون الذي يعمل في بلد الطرف الآخر ما لم يكن مسجلاً في نظام الضمان الاجتماعي في بلده الأصلي ويعامل وفقاً لتشريعات بلد العمل.
مادة (6)
إن المؤمن عليه المضمون الذي يكون في خدمة مؤسسة مقرها الرئيسي في موطنه الأصلي ويلحق للعمل بالبلد الآخر ولحساب نفس المؤسسة يستمر في الخضوع لتشريع بلده الأصلي فيما يتعلق بالاشتراك في فرع المعاشات.
مادة (7)
لا يمكن أن تتجاوز مدة الإلحاق سنة واحدة وهي قابلة للتجديد بعد موافقة الجهات المختصة في بلد العمل.
مادة (8)
يعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من اتفاقية الضمان الاجتماعي المعقودة بين البلدين في 25 شوال 1392 و .ر الموافق 1983/8/4م ويسري من تاريخ سريانها.
على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا والمملك ة المغربية الموقعة بطرابلس 25 شوال 1392و.ر الموافق 4 أغسطس 1983
محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية الضمان الاجتماعي
بين ليبيا
والمملكة المغربية الموقعة بطرابلس 25 شوال 1392و.ر الموافق 4 هانيبال (أغسطس) 1983م
إنه في يوم الخميس الثالث من جمادى الآخر 1398و.ر الموافق للثاني عشر من شهر أي النار (يناير) 1989م بمقر المكتب الشعبي للاتصال الخارجي بليبيا اجتمع الأخ/ مدير إدارة المعاهدات والشئون القانونية بالمكتب الشعبي للاتصال
الخارجي وسعادة مولاي إدريس العلوي سفير المملكة المغربية بطرابلس من أجل تبادل وثائق التصديق على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا والمملكة المغربية الموقعة بطرابلس في 25 شوال 1392و.ر الموافق 4 هانيبال (أغسطس) 1983م.
ولقد قام الطرفان بتبادل وثائق التصديق على الاتفاقية المذكورة بعدما وجداها مستوفية الشروط.
وطبقاً لمقتضيات مادتها (11) يسري مفعول هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين وفقاً للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين.
وإثباتاً لما تقدم، فقد وقع هذا المحضر ، وحرر من نسختين أصليتين باللغة العربية.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم وثيقة تصديق
أنا المهندس جاد الله عزوز الطلحي أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي
للاتصال الخارجي لليبيا. استناداً إلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث 1392 من وفاة الرسول الموافق لسنة 1983 ميلادية والتي صاغها مؤتمر الشعبي العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من الثامن إلى الثالث عشر من شهر جمادى الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق للحادي عشر إلى السادس عشر من شهر النوار (فبراير) 1984 للميلاد بشأن المصادقة على الاتفاقية. أعلن تصديق ليبيا على اتفاقية الضمان الاجتماعي المعقودة بين ليبيا
والمملكة المغربية الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ الخامس والعشرين من شهر شوال 1392 من وفاة الرسول الموافق للرابع من شهر هانيبال (أغسطس) 1983 للميلاد. وإثباتاً لما تقدم فقد وقعت هذه الوثيقة بمدينة طرابلس بتاريخ الخامس عشر من شهر رمضان 1397 من وفاة الرسول الموافق للأول من شهر الماء (مايو) 1988 للميلاد وختمت بختم المكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
المهندس جاد الله عزوز الطلحي أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
بعد الاطلاع
تم الاتفاق على وضع الإجراءات الإدارية التالية:
مادة (1)
لغرض تطبيق الاتفاقية والإجراءات الإدارية المنفذة لها تعني المصطلحات التالية ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
تعني اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين البلدين بتاريخ 25 شوال 1392 من وفاة الرسول الموافق 1983/8/4م وملحقها الموقع في 28 رجب 1397 من وفاة الرسول الموافق 1988/3/16م.
وتعني هذه الإجراءات.
ويعني بالنسبة لليبيا تشريعات الضمان الاجتماعي وهي قانون الضمان الاجتماعي واللوائح والقرارات وتعليمات العمل الصادرة بمقتضاه وأي تعديلات لها قد تصدر مستقبلاً.
وبالنسبة للمملكة المغربية يعني المقتضيات التشريعية والتنظيمية السارية المفعول الخاص بنظام الضمان الاجتماعي، والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وأي تعديلات لها قد تصدر مستقبلاً.
وتعني في ليبيا صندوق الضمان الاجتماعي.
وبالنسبة للمملكة المغربية تعني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أي جهة يعهد إليها مستقبلاً بإدارة نظام الضمان الاجتماعي.
وتعني بالنسبة لليبيا جهة العمل أو الخدمة التابع لها المضمون المشترك (المستفيد) وبالنسبة للمملكة المغربية تعني جهة العمل، والعبارات والألفاظ المحددة في المادة (1) من الاتفاقية وكذلك التفسيرات الواردة بها، لها نفس المعنى في هذه الإجراءات.
مادة (2)
تقوم الجهات المختصة في البلدين لغرض وضع الاتفاقية والإجراءات الإدارية
موضع التطبيق بما يلي:
مادة (3)
يخضع العاملون من مواطني البلدين لتشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل ويتم تسجيلهم كمضمونين مشتركين (مستفيدين) ويقومون بسداد الاشتراكات الضمانية المستحقة لهم في مواعيدها المحددة.
مادة (4)
على الجهات المختصة وضع النماذج المتفق عليها موضع التنفيذ، ويجري العمل بها اعتباراً من تاريخ تطبيق الاتفاقية.
مادة (5)
لا تسري أحكام الاتفاقية وملحقها على المضمون الذي يعمل في بلد الطرف الآخر ما لم يكن مسجلاً في نظام الضمان الاجتماعي في بلده الأصلي ويعامل وفقاً لتشريعات بلد العمل.
مادة (6)
على المستفيد تقديم ما يثبت تسجيله في نظام الضمان الاجتماعي في بلده الأصلي للجهات المختصة في بلد العمل.
مادة (7)
حالة عدم وجود اشتراك ضماني يغطي المساعدات النقدية القصيرة الأمد في حالات المرض العادي أو إصابة العمل أو الولادة تتولى جهة العمل في بلد العمل وفقاً للتشريعات السارية تعويض المضمونين عن الأجر أو المرتب المفقود بسبب المرض أو إصابة العمل أو الولادة.
مادة (8)
من حق المستفيد أو المستحقين عنهم تحويل مختلف المنافع النقدية المستحقة لهم وفقاً لأحكام تشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل لصالحهم في بلدهم الأصلي وذلك في حالة عودتهم إليه نهائياً من بلد عملهم.
مادة (9)
على الجهات المختصة في البلد الأصلي متابعة مدى توافر شروط استحقاق المعاشات وإبلاغ الجهات المختصة في بلد العمل بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تعديل قيمة المعاش أو يوقف استحقاقه.
مادة (10)
تحديد قيم الجزء القابل للتحويل من اشتراك فرع ضمان المعاش والمنح المقطوعة على النحو التالي:
مادة (11)
تتم التحويلات المالية من طرف الجهات المختصة في كلا البلدين فيما يتعلق بالمنافع النقدية وجزء اشتراك المعاش القابل للتحويلات طبقاً للتشريعات الجاري العمل بها في بلد العمل.
مادة (12)
يتمتع المستفيد الذي تشمله الاتفاقية بالرعاية الصحية طبقاً لتشريعات بلد
العمل.
مادة (13)
تشكل لجنة مشتركة من المختصين في البلدين مهمتها متابعة تنفيذ الاتفاقية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه التنفيذ وتجتمع دورياً مرة كل سنة على الأقل.
مادة (14)
يمكن للمضمون المغربي الخاضع لنظام النظام الاجتماعي بليبيا والذي له الحق في الإعانة الإجمالية لمقتضيات القانون الليبي المؤرخ 1981/6/1م، والقرارات الصادرة بمقتضاه أن يختار بين التطبيقين الآتين حسب رغبته.
مادة (15)
تعتبر هذه الإجراءات سارية المفعول اعتباراً من تاريخ سريان الاتفاقية وتظل سارية مدة سريانها.
حررت هذه الإجراءات من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة الرباط. بتاريخ يوم الأربعاء 28 رجب 1397و.ر الموافق 1988/3/16م