اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا والجمهورية اليونانية
اتفقا على الآتي:
مادة 1
مادة 2
يطبق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
مادة 3
يخضع المستخدمون الدائمون لتشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل وتسدد اشتراكاتهم الضمانية بالكامل فيما عدا اشتراك ضمان المعاش.
مادة 4
يتقدم المستخدمون الدائمون المضمونون الذين تسري عليهم هذه الاتفاقية أو المستحقون عنهم من أفراد عائلاتهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم بجميع أنواع المعاشات التي يغطيها اشتراك ضمان المعاش في مواجهة أجهزة الضمان الاجتماعي في بلد الموطن ولا يجوز ممارسة هذه الحقوق تجاه الضمان الاجتماعي في بلد العمل.
مادة 5
تلتزم جهات العمل التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بسداد قيم اشتراكات ضمان المعاش لدى صندوق الضمان الاجتماعي ببلد الموطن.مادة 6
يخضع المستخدمون غير الدائمون للضمان الاجتماعي وتسدد اشتراكاتهم بالكامل بما فيها اشتراك ضمان المعاش لتشريعات بلد العمل ويتمتع هؤلاء المستخدمون بكافة حقوقهم الضمانية المنصوص عليها في تشريعات بلد العمل.وفي حالة مغادرة المستخدم غير الدائم نهائياً لبلد العمل أو عند الوفاة دون أن يستحق أياً من المعاشات الضمانية أو الإعانة الاجتماعية فإن على المنظمة المعنية
في بلد العمل أن تحول حصته في اشتراك ضمان المعاش في الاشتراكات المسددة لصالحه إلى المنظمة المعنية في بلد الموطن.
مادة 7
مادة 8
تدفع للمستخدمين المساعدات قصيرة الأمد المستحقة في حالات المرض أو إصابة العمل أو الولادة في بلد العمل وفقاً للقوانين السارية فيها.
مادة 9
يستمر صرف المعاشات الضمانية أو قيمة رأسمالها التي منحت للمستخدمين أو الباقين على قيد الحياة عن المستحقين عنهم بناءً على أحكام اتفاقية التأمين الاجتماعي السابقة المعقودة بين البلدين وفقاً لتشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل وتحول إليهم في بلد الموطن وفي حالة قيام صعوبات تحول دون ذلك، فيجب على الطرفين أن يبادروا في أسرع وقت باتخاذ الإجراءات التي تكفل تحويل المعاشات إلى مستحقيها في بلد الموطن.
مادة 10
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على:
مادة 11
تقوم الجهات المختصة في كلا البلدين المتعاقدين بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
مادة 12
تقوم المنظمات المعنية في كلا البلدين بما يلي:
مادة 13
أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية يحل عن طريق لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعين كل طرف اثنين منهم.
مادة 14
يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقاً لتشريعات كل من الطرفين المتعاقدين وتكون سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من اليوم الأول للشهر الذي يلي تاريخ تبادل وثائق التصديق…وفي حالة عدم إخطار أحد الطرفين للطرف الآخر خطياً وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انقضاء مدة هذه الاتفاقية عن رغبته في تعديل أو إلغاء الاتفاقية فتجدد مدتها تلقائياً ولمدة سنة واحدة لكل مرة.
مادة 15
يستمر العمل بنصوص اتفاقية الضمان النافذة بين الطرفين بتاريخ 1982/4/23م إلى حين دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
مادة 16
حررت هذه الاتفاقية من أربعة نسخ أصلية اثنان منها باللغة العربية واثنان باللغة اليونانية، ولكل من النصين نفس القوة القانونية، وتم التوقيع عليها بمدينة أثينا بتاريخ 7 شعبان 1397 من وفاة الرسول الموافق 24 من شهر المريخ 1988م.
بعد الاطلاع
تم الاتفاق على ما يلي:
مادة 1
لغرض تطبيق الاتفاقية المذكورة تدل المصطلحات التالية على ما يلي:
أ- الاتفاقية:
ب-الحصة القابلة للاسترجاع:
ج- المستندات الضمانية:
د- النماذج:
هـ – باقي الاصطلاحات الأخرى المستعملة في هذه الإجراءات الإدارية لها نفس المعنى في التشريعات المطبقة في كل من البلدين.
مادة 2
تولى تنفيذ نصوص الاتفاقية وإجراءاتها الإدارية كل من:
مادة 3
مادة 4
على كل جهة عمل تمارس نشاطها في بلد العمل أن تتقدم للمنظمة المعنية بقائمة تتضمن أسماء العاملين الدائمين وأخرى تتضمن العاملين غير الدائمين وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض وفي مدة لا تتجاوز 15 خمسة عشر يوماً من بدء نشاطها وإذا طرأ أي تغيير في عدد العمال الدائمين أو غير الدائمين فعلى جهة العمل تقديم ملحق بالتغيرات التي طرأت إلى المنظمة المعنية ببلد العمل.
مادة 5
تكون المراسلات والبيانات والنماذج والمستندات المقدمة إلى المنظمة المعنية في بلد العمل موقعة ومختومة من قبل أحد المنظمتين المعنيتين ومصدقاً عليها من المكتب الشعبي العربي الليبي باليونان أو السفارة اليونانية بليبيا بحسب الأحوال.
مادة 6
في حالة مغادرة المستخدم غير الدائم نهائياً لبلد العمل أو في حالة الوفاة دون أن يستحق أياً من المعاشات الضمانية أو الإعانة الاجتماعية فعلى المنظمة في بلد العمل أن تحول الحصة القابلة للاسترجاع من الاشتراكات إلى المنظمة المعنية في بلد الموطن وفقاً للآتي:
مادة 7
يتم تحويل الحصة القابلة للاسترجاع من الاشتراكات عن المدة السابقة لسريان هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات التالية:
مادة 8
تقوم المنظمة المعنية في بلد العمل بتحويل القيمة الكلية للمعاش بصفة دورية أو قيمة رأسماله إلى صاحب المعاش أو المستحقين عنه مباشرة مع إحالة قائمة إلى المنظمة المعنية في بلد الموطن تتضمن أسماء أصحاب المعاشات والمبالغ المحولة لكل منهم.
كما يقوم أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم بإبلاغ المنظمة المعنية في بلد العمل بأسماء المصارف وعناوينها وأرقام حساباتهم المصرفية المطلوب تحويل مستحقاتهم عن طريقها.
تلتزم المنظمة المعنية في بلد الموطن بإبلاغ المنظمة المعنية في بلد العمل عن أي تغييرات قد تطرأ على البيانات الخاصة بصاحب المعاش أو المستحقين عنه.
مادة 9
تظل هذه الإجراءات الإدارية معمولاً بها طيلة مدة سريان الاتفاقية وتسري من تاريخ سريانها.