اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
المحتويات
ووفقا للمادة 72 منها تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية بشأن كل من: الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين.
تعديل المادة 69 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي:
وافق مجلس وزراء العدل العرب على تعديل المادة 69 من ” اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي” الموقعة عام 1983 وذلك بموجب قراره رقم 258 المؤرخ في 1997/11/26
في دور انعقاده العادي الثالث عشر.بحيث يصبح نص هذه المادة كما يلي:
” لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي في المجالات الأخرى”.
تاريخ النفاذ: يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من ثلث الدول الأعضاء في الجامعة.
إن حكومات:
إيمانا منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي إلى تحقيقه انطلاقا نحو الوحدة العربية الشاملة، اقتناعا منها بأن التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغي أن يكون تعاونا شاملا لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع أن يسهم بصورة إيجابية وفعالة في تدعيم الجهود القائمة في هذا المجال.
وحرصا منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها، وتنفيذا للإعلان الصادر عن المؤتمر العربي الأول لوزراء العدل المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية في الفترة من 1416 ديسمبر/ كانون أول 1977.
قد اتفقت على ما يأتي:
مادة 1
تتبادل وزارات العدل لدى الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمحلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي، وتعمل على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الأنظمة القضائية لدى الأطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.
مادة 2
تشجع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الإسلامية الغراء في مجالات القضاء والعدالة.
كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها، وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال وتشجيع أيضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها.
وتدعم الأطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالأطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ليقوم بدوره کاملا في توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي.
وتجرى المراسلات المتعلقة بكل هذه الأمور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسلات.
مادة 3
يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم أية ضمانة شخصية أو عينية بأي وجه كان، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعنى أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدوده.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف من الأطراف المتعاقدة.
مادة 4
يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيها وفقا للتشريع النافذ فيه.
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية إلى طالبها من الجهات المختصة في محل إقامته المختار إذا كان يقيم في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة، أما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه.
وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل جنسيته.
مادة 5
ترسل وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد إلى وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد آخر بيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الأشخاص المولودين أو المقيمين في إقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية السجل العدلي طبقا للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل.
وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أي من الأطراف المتعاقدة، يجوز لأي من تلك الهيئات أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية السجل العدلي الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام.
وفي غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية أو الإدارية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية السجل العدلي الموجودة لدى الطرف المتعاقد الآخر، وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.
مادة 6
ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى أحد الأطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلامه أو تبليغه في دائرتها.
وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.حول جنسية المرسل إليه ، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الإعلان أو التبليغ في وفي حالة الخلاف إقليمه.
ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في إقليم أي من الأطراف المتعاقدة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في إقليم الطرف المتعاقد طالب الإعلان أو التبليغ.
مادة 7
إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية أو تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة في بلدها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل وتخطر فورة الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.
مادة 8
يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية :
وفي القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها.
مادة 9
لا تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الأطراف المتعاقدة المقيمين في إقليم أي من الأطراف الأخرى، في أن يعلنوا أو يبلغوا إلى الأشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية العدد أو الأحوال الشخصية.
وتطبق في هذا الشأن الإجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتم فيه الإعلان أو التبليغ.
مادة 10
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا إذا رأي الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادة أو بالنظام العام فيه.
ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة أن قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة، أو أنه لا يعرف الأساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب.وفي حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض.
مادة 11
يجرى إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، وفقا للأحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إبلاغه إذا قبلها باختياره.
ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط ألا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب إليها القيام بذلك.
مادة 12
تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إبلاغه.
ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب إعلانه أو إبلاغه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه، وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.الطالب وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المطلوب إعلانه أو إبلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف مباشرة.
مادة 13
ألا يرتب إعلان أو إبلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب إليها الإعلان والتبليغ الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات.
مادة 14
لكل طرف متعاقد أن يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوی قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
مادة 15
ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الأطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها، في القضايا المشار إليها آنفا، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين، وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية لديه.
مادة 16
يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.
ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود، ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم.
مادة 17
تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد إليها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز لها رفض تنفيذها في الحالات الآتية:
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.
مادة 18
يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك.
وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب بناء على طلب صريح منه في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك إجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه أو أنظمته.
ويجب إذا أبدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة إخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
مادة 19
يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب أداء الشهادة لديه.
مادة 20
يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
مادة 21
لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية، الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء، إن كان لها مقتضى، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة.
وللطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ الإنابة القضائية أن يتقاضى لحسابه ووفقا لقوانينه الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.
مادة 22
كل شاهد أو خبير أيا كانت جنسيته يعلن بالحضور لدى أحد الأطراف المتعاقدة، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الطرف المتعاقد الطالب.
ويتعين على الهيئة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة هذه الحصانة قبل حضوره أول مرة.وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.
وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.
“مصروفات سفر وإقامة الشاهد والخبير”
مادة 23
للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب ، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.
مادة 24
يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله.
ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب إليه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية.
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقا لهذه المادة، أن يرفض نقله في الحالات الآتية:
مادة 25
أ الأحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط.بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد
ب الأحكام التي يتنافى الاعتراف المطلوب إليه التنفيذ.
ج الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم.
مادة 26
تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الأهلية والأحوال الشخصية إذا كان النزاع يدور حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.
مادة 27
تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في إقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.
مادة 28
في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 16 و27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الآتية:
مادة 29
تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاکم الطرف المتعاقد الآخر بالوقائع الواردة في الحكم التي استند إليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.
مادة 30
يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية:
و للجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة أن تراعي القواعد القانونية في بلدها.
مادة 31
مادة 32
تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع، وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها.
وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم حال الاقتضاء عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه.
ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان قابلا للتجزئة.
مادة 33
تسري آثار الأمر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في إقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه.
مادة 34
يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الأطراف المتعاقد الأخرى تقديم ما يلي:
وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى الوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ.
ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى، باستثناء المستند المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة.
مادة 35
يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الهيئات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية لدى أي من الأطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا في سائر أقاليم الأطراف المتعاقدة الأخرى بعد التحقق من إن له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه.وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالصلح أو تنفيذه.
ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد انه حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.
مادة 36
السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي أبرمت في إقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات ويشترط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها، أو شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.
مادة 37
مع عدم الإخلال بنص المادتين 28 و30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المعتاد المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات الآتية:
ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية.
وفي حالة وجود اتفاق صحيح مکتوب قبل الأطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار إليه.
مادة 38
يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يسلم الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليه م انتقام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.
مادة 39
يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسلیم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدي أي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجه إليه الطرف المتعاقد الآخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه.
وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
مادة 40
يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بياناتهم:
مادة 41
لا يجوز التسليم في الحالات الآتية :
وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لو كانت بهدف سياسي الجرائم الآتية:
مادة 42
يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي :
مادة 43
يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 42 من هذه الاتفاقية.ويبلغ طلب القبض أو التوقيف المؤقت إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة، ويجب أن يتضمن الطلب الإشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 42، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن، ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لأحكام المادة 42 من هذه الاتفاقية.
وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها.
مادة 44
يجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه، الوثائق المبينة في البند (ب) من المادة 42 من هذه الاتفاقية أو طلبا باستمرار التوقيف المؤقت.
ولا يجوز بأية حالة أن تتجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه.
ويجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره.
ولا يمنع الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه من القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.
مادة 45
إذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أنه بحاجة إلى إيضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأي من الممكن تدارك هذا النقص، يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب، وللطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات.
مادة 46
إذا تعددت طلبات التسليم من أطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي أضرت الجريمة بمصالحه ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في إقليمه، ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة.
فإذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الأسبق في طلب التسليم.أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه.
ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة إليه من مختلف الأطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا في ذلك جميع الظروف.
مادة 47
إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم إلى الطرف المتعاقد الطالب بناء على طلبه الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد.
ويجوز تسلیم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء، ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، ويجب ردها إلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب.
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأي حاجته إليها في إجراءات جزائية كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.
مادة 48
تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الأطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لهما وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.
ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن.
ويجب تسبيب طلب الرفض الكلى أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.
وعلى الطرف المتعاقد الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك.فإذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ، وعلى أية حال فإنه يتم الإفراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن أن يخبر الطرف المتعاقد الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على أجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
مادة 49
إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه، أو كان محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم، وأن يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذه الاتفاقية.
وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم وإذا كان محکوما، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار إليها.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على أن يتعهد صراحة بإعادته بمجرد أن تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه.
مادة 50
إذا وقع أثناء سير إجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.
مادة 51
تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف الاحتياطي) الحاصل استنادا إلى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.
مادة 52
لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات الآتية :
مادة 53
لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم إليه إلى دولة ثالثة، في غير الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 52 من هذه الاتفاقية إلا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه إليه، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم طلبا إلى الطرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.
مادة 54
توافق الأطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منها من دولة أخرى عبر إقليمها وذلك بناء على طلب يوجه إليها، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية :
مادة 55
يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.
مادة 56
يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت
ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب عدم مسئوليته أو حكم ببراءته.
مادة 57
تتولى الأطراف المتعاقدة تنسيق إجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة المكتب العربي للشرطة الجنائية وذلك عن طريق شعب الاتصال المعنية والمنصوص عليها في اتفاقية إنشاء المنظمة.وعلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.
مادة 58
يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية النهائية والصادرة لدى أحد الأطراف المتعاقدة في إقليم أي من الأطراف الأخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيه، بناء على طلبه، إذا توافرت الشروط الآتية:
مادة 59
مادة 60
يجري تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تخصم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها.
مادة 61
يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم.
ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
أما إذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه، أخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها.
وإذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بهذا الإخطار يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.
مادة 62
يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم.
مادة 63
للطرف المتعاقد طالب التنفيذ أن يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من فرعية وإضافية طبقا لقانونه وذلك إذا لم ينص الحكم عليها أو على نظيرها.
مادة 64
يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه إلى إقليم الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الأخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وتراعي لتنسيق إجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة 57.
مادة 65
تعمل كل جهة معينة لدى الأطراف الموقعة على اتخاذ الإجراءات الداخلية الإصدار القوانين واللوائح والمراسيم التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
مادة 66
تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الأطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
مادة 67
تسري هذه الاتفاقية بعد مضي 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من ثلث الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
مادة 68
يجوز لأي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية أن تنضم إليها بطلب ترسله إلى أمين عام الجامعة.
تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها أو إقرارها ومضى 30 يوما من تاريخ الإيداع.
مادة 69
مادة 70
لا يجوز لأي طرف من الأطراف أن يبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها.
مادة 71
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية إلا بناء على طلب كتابي مسبب يرسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
تظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.
مادة 72
تحلت هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محلات الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.
وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية عام 1403هـ الموافق السادس من شهر أبريل/ نيسان 1983 ميلادية من أصل وأحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.