اتفاقية لسنة 2008 بشأن التعاون في المجال الأمني بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء
إن الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء س.ص:
اتفقت على ما يلي
المحتويات
مادة 1
تتخذ الدول الأعضاء في التجمع تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم المنظمة بمختلف أشكالها، والحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الأعمال والجرائم، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية أو الإجرامية فرادى أو جماعات، ومنع الإقامة في أراضي أي من دول التجمع، أو حصول هذه العناصر على أى دعم مادى أو معنوى أو تلقيها تدريبات بدنية أو عسكرية، ومكافحة أنشطتها المناهضة لأى منها، وتسليمها إلى سلطات بلدها بعد إتخاذ الإجراءات المعمول بها في تشريعات كل دولة طرف.
مادة 2
تتخذ كل دولة من الدول الأعضاء في التجمع كافة الإجراءات اللازمة لمنع مواطنيها أو المقيمين في أراضيها من القيام بأعمال معادية تمس أمن الدول الأخرى وسلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها.
مادة 3
تتخذ الدول الأعضاء في التجمع التدابير المناسبة للحيلولة دون القيام بأية أنشطة تتعارض مع السياسة الداخلية لأي دولة من دول التجمع، أو تمس سلامتها الإقليمية أو وحدة أراضيها.
مادة 4
تتعهد الدول الأعضاء بأن تتبادل في حدود الإمكانيات المتاحة القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بأنشطة العدل والأمن العام، وكذلك الأبحاث والكتب والمطبوعات والنشرات والأفلام التدريبية ذات الطابع الأمني التي تصدرها الأجهزة الرسمية.
مادة 5
تتعهد الدول الأعضاء في التجمع بأن تتبادل المعلومات والخبرات التي تساهم في تطوير السبل الكفيلة بمكافحة الجريمة على اختلاف صورها، وتقديم المعونة أو المشورة الفنية في كافة الشئون الأمنية، بما يحقق التكامل المنشود في هذا المجال.
مادة 6
تتبادل الدول الأعضاء في التجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المجالات الأمنية، وخاصة ما يلي:
مادة 7
تتعهد الدول الأعضاء بتوثيق الصلات بين الأجهزة المختصة بالتحري والبحث الجنائي في كل دولة من دول التجمع، للإبلاغ عند الإقتضاء عن ما لديها من معلومات تتعلق بأية عمليات إجرامية إرتكبت أو يجري التحضير لها في أراضي إحدي الدول الأعضاء أو خارجها.
مادة 8
تتعهد كل دولة من الدول الأعضاء في التجمع باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والمواد المتبادلة بينها، متى أضيفت صفة السرية عليها من قبل الدولة التي قامت بتسليمها، ولا يجوز تداول هذه المعلومات والبيانات والمواد إلا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمها.
مادة 9
تتعاون الدول الأعضاء في مجالات التكوين والتدريب والتأهيل وإعداد الكوادر الأمنية والشرطية، وتعمل على تطوير هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية ذات الاختصاص المتماثل في دول التجمع.
مادة 10
تقوم الجهة المختصة في كل دولة من دول التجمع بإطلاع مثيلاتها في الدول الأعضاء على ما يظهر من جرائم أو أنماط إجرامية جديدة، وأساليب إرتكاب هذه الجرائم، وما اتخذ من إجراءات لتعقبها والحد منها
مادة 11
تعزيزاً التعاون الأمني، تعقد عند الإقتضاء لقاءات دورية، وتنظم زيارات ميدانية بين العاملين في أجهزة الأمن في الدول الأعضاء على كافة المستويات وفي مختلف النشاطات، وذلك بهدف التعرف على تشريعاتها الوطنية.
مادة 12
تتشاور الجهات الأمنية المختصة في الدول الأعضاء مسبقاً، ويتعاون ممثلوها على تنسيق مواقفها تجاه المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بالقضايا الأمنية.
مادة 13
تشكل لجنة فنية من ممثلي الدول الأعضاء لمتابعة تطبيق هذه الإتفاقية وتجتمع هذه اللجنة على هامش إجتماعات الوزراء المكلفين بالداخلية والأمن العام في دول التجمع وتختص بما يلي:
مادة 14
يتم الإتصال بين الدول الأعضاء لتنفيذ هذه الإتفاقية من خلال أجهزتها الأمنية أو الشرطية المختصة أو من خلال القنوات التي تنشأ لهذا الغرض.
مادة 15
مادة 16
تدخل هذه الإتفاقية بصفة مؤقتة فور توقيعها من قبل ثلثي الدول الأعضاء، وبصفة نهائية فور قيام ثلثي الأعضاء بإيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للتجمع.
أعتمد في باماكو 15 الماء مايو 2004.
أعدت من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، ولكل منهما نفس القوة القانونية.
الموقعون
بطرابلس السيد
مولاي إدريس العلوي
عن ملك المغرب