اتفاقية لسنة 1993 بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والجزائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية
حرصا منا على إرساء تعاون مثمر بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية الليبية في مجال التعاون القضائي في المواد المدنية والجزائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم المحبوسين.
ورغبة منا في اقامة ذلك التعاون على أسس وطيدة تحقيقا لسلامة مجتمعاتهم وضمانا لاستقرارها بتوفير الحماية القضائية للأشخاص المقيمين بترابها.
فقد اتفقنا على ما يلي:
المحتويات
مادة 1
تتبادل وزارة العدل في جمهورية مصر العربية وأمانة العدل في الجماهيرية الليبية بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية.
مادة 2
تتعهد الجهات المختصة في البلدين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية وبتنمية التعاون بينها ويشمل التعاون الإجراءات الإدارية التي يقبل التداعي بشأنها أمام المحاكم وجهات التحقيق القضائية.
وتحدد كل بلد الجهة المركزية التي تتولى بصفة خاصة:
يكون مكتب شئون الهيئات القضائية بأمانة العدل بالجماهيرية الليبية وإدارة التعاون الدولي بالمكتب الفني لوزير العدل بجمهورية مصر العربية الجهات المركزية المكلفة بتلقي طلبات التعاون في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية وتتبعها.وفي سبيل ذلك تجرى هذه الجهات المركزية اتصالا مباشرا فيما بينها، وترفع الأمر عند الاقتضاء إلى جهاتها المختصة.
تعفى الطلبات والمستندات المرسلة بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها.فإن تعلق الأمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل.وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها.
وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة الجهات المركزية.
مادة 3
يكون لمواطني كل من البلدين فوق التراب الوطني للبلد الآخر بنفس الشروط المقررة لمواطني هذا البلد، حق اللجوء في يسر إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ويتمتعون فيه بنفس الحماية القانونية.
ولا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان لكونهم غير وطنيين أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على تراب هذه الدولة.وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتداخلين لضمان المصاريف القضائية.
مادة 4
تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا للقانون على تراب أحد البلدين والتي يوجد بها مركزها الرئيسي بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام في البلد الآخر وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقا لتشريع البلد التي يوجد المركز الرئيسي على ترابها.
مادة 5
يتمتع مواطنو الطرفين ببلد كل منهما بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه وفقا للتشريع النافذ فيه.
مادة 6
يجب أن ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم كفاية موارده.وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته المعتاد.أما إذا كان يقيم في دولة أخرى فتسلم إليه هذه الشهادة من ممثل دولته المختص إقليميا.
وللجهة المطلوب منها، إذا قدرت ملاءمة ذلك، أن تطلب بيانات تكميلية عن الحالة المالية للطالب من الجهات المختصة في البلد الذي يكون من أحد مواطنيه خاصة إذا كان يقيم في البلد المطلوب منه، وتحيط الجهة المطلوب منها الجهة الطالبة علما بأية صعوبات تتعلق بدراسة الطلب وبالقرار الذي يصدر بشأنه.
مادة 7
تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها:
مادة 8
لا تتقاضى الجهة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها، ويتم التحقيق في المساعدة القضائية على سبيل الاستعجال.
مادة 9
ترسل الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية والمواد الجزائية والدعاوي الإدارية الموجهة إلى أشخاص يقيمون ببلد أحد الطرفين مباشرة إلى الجهة المختصة إلى نظيرتها في بلد الطرف الآخر الذي يقيمون في دائرته لتقوم بتبليغهم بها مع مراعاة ما يأتي:
ومع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره.
ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في أي من البلدين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في البلد الآخر.
وترسل الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية عن طريق أمانة أو وزارة العدل وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد الجزائية الواردة في هذه الاتفاقية.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون حق الطرفين في تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية إلى مواطنيها مباشرة عن طريق ممثليهما أو نوابهما، وفي حالة تنازع القوانين حول جنسية الشخص الموجهة إليه الورقة أو الوثيقة يتم تحديدها طبقا لقانون البلد الذي يجري التبليغ فيه.
مادة 10
إذا كانت الجهة المطلوب إليها تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية غير مختصة فإنها تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة في بلدها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة أو أمانة العدل وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.
ولا يجوز للبلد المطلوب منه الإعلان أو التبليغ أن يرفض إجراءه إلا إذا رأي أن من شأن تنفيذه المساس بسيادته أو بالنظام العام فيه.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإخطار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.
مادة 11
تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه تسليم الأوراق والوثائق على تسليمها إلى المطلوب تبليغه.
ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب تبليغه على صورة الورقة أو الوثيقة مع بيان تاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة توضح فيها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه الورقة أو الوثيقة، وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التسليم.
ويجوز أن ترسل الجهة المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز الإعلان أو تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية مباشرة إلى الجهة الطالبة عن غير طريق الجهات المركزية.
مادة 12
لا يترتب على تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية دفع أية رسوم أو مصاريف في أي من البلدين.
مادة 13
يجب أن ترفق الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية:
مادة 14
لا تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف المقيمين ببلد الطرف الآخر أن يبلغوا الأشخاص المقيمين فيه بجميع الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية، وتنطبق في هذا الشأن القواعد والإجراءات المعمول بها في بلد الطرف الذي يتم فيه التبليغ.
مادة 15
يعتبر التبليغ الحاصل وفقا لأحكام هذا الباب كأنه تم في بلد الطرف طالب التبليغ.
مادة 16
للهيئات القضائية في أي من البلدين أن تطلب من الهيئات القضائية في البلد الآخر بطريق الإنابة القضائية أن تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها في مسألة مدنية أو تجارية أو في مسائل أحوال شخصية أو المواد الجزائية أو الإدارية.
وترسل الإنابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة الثانية.
مادة 17
يجوز كذلك للطرفين أن ينفذا مباشرة بواسطة ممثليهما الطلبات الخاصة بمواطنيهما وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو فحصهم بواسطة الخبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.
وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماع أقواله طبقا لتشريع الدولة التي يجري تنفيذ الطلب فيها.
مادة 18
توضح في طلب الإنابة القضائية البيانات التالية:
أ- أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.
ب- الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنهم.
ج- المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب دراستها أو فحصها.
د- الشكل الخاص المطلوب تطبيقه.
مادة 19
ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية، وقضايا الأحوال الشخصية والقضايا الجزائية والقضايا الإدارية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف الطالب، إلى الجهة القضائية المطلوب إليها تنفيذ الإنابة لدى الطرف الآخر فإذا تبين عدم اختصاصها، تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة القضائية المختصة، وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى الجهة المركزية المبينة في المادة الثانية وتعلم فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين وسببه.
مادة 20
ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها مباشرة عن طريق وزارة أو أمانة العدل، وتنفذ بواسطة الجهات القضائية حسب الإجراءات المتبعة لديها مع مراعاة ما يلي:
مادة 21
يجوز للبلد المطلوب منه أن يؤجل تسليم الأشياء أو الملفات أو المستندات المطلوب إرسالها إذا كانت لازمة لإجراء جنائي يباشر لديه.
ويجب على البلد الطالب أن يعيد إلى البلد المطلوب منه، في أقرب وقت ممكن، الأشياء وأصول الملفات أو المستندات المرسلة إليه تنفيذا للإنابة القضائية، إلا إذا تنازل عنها البلد المطلوب منه.
مادة 22
يجوز للجهة المطلوب إليها تنفيذ إنابة قضائية أن ترفض تنفيذها في الحالات التالية:
مادة 23
يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المطلوب إليه ذلك ويجب على الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة بناء على طلب صريح من الجهة الطالبة ما يلي:
1 تنفيذ الإنابة القضائية طبقا للشكل الخاص بها إذا لم يكن هذا الشكل مخالفا لتشريع بلادها.
2 أن تعلم في الوقت المناسب الجهة الطالبة بالتاريخ والمكان اللذين سيقع فيهما تنفيذ الإنابة القضائية، ليتمكن الطرف المعني من الحضور إن شاء أو توكيل من ينوب عنه، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل في البلد المطلوب إليه.
مادة 24
يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه.
مادة 25
يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف الطالب.
إذا رأت البلد المطلوب منها أنها في حاجة إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأت إمكانية سد هذا النقص أبلغت بذلك البلد الطالب عن طريق ممثليه وللبلد المطلوب منه تحديد أجل للحصول على هذه الإيضاحات.
مادة 26
لا يترتب على تنفيذ الإنابات القضائية دفع أية مصاريف من الطرف الطالب ما عدا أجور الخبراء، وكذلك نفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها ويرسل بها بيانا مع ملف الإنابة.
مادة 27
مادة 28
للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف الطالب كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف الطالب.
وتبين في أوراق الاستدعاء المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.
مادة 29
يلتزم كل طرف بنقل الشخص المسجون لديه الذي يتم استدعاؤه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى الطرف الآخر الذي يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا، ويتحمل الطرف الطالب نفقات نقله.
ويلتزم الطرف الطالب بإبقائه مسجونا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المطلوب منه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 27
ويجوز للطرف المطلوب إليه نقل الشخص المسجون لديه وفقا لهذه المادة، أن يرفض نقله في الحالات التالية:
مادة 30
يرسل كل طرف إلى الطرف الآخر بيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الأشخاص المولودين أو المقيمين في بلده، والمقيدة في سجل السوابق القضائية وفقا لتشريعه الداخلي.
مادة 31
في حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أحد الطرفين يجوز لتلك الهيئة الحصول مباشرة من الجهة المختصة على مستخرج من سجل السوابق القضائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام لضرورتها في قضية جنائية.
مادة 32
يجوز للهيئات القضائية أو الإدارية لدى أحد الطرفين في غير حالة الاتهام الحصول من الجهات المختصة للطرف الآخر على مستخرج من سجل السوابق القضائية وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعة الداخلي.
مادة 33
مادة 34
تختص محاكم كل طرف بالفصل في الأمور التالية:
مادة 35
تعتبر محاكم البلد الذي أصدر الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقا لهذه الاتفاقية في الأحوال التالية:
وعند بحث الاختصاص الإقليمي لمحكمة البلد الذي صدر فيه الحكم فتعتد الجهة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير اختصاصها، إلا إذا كان الحكم قد صدر غيابيا.
مادة 36
يجب على محاكم كل طرف الحكم تلقائيا بعدم الاختصاص بالنظر في الدعاوى المرفوعة إليها بصفة أصلية:
مادة 37
إذا رفعت دعاوي متحدة في الأشخاص والموضوع والسبب أمام عدة محاكم مختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، انعقد الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولا، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب.
مادة 38
تعترف كل من البلدين بالأحكام الصادرة من محاكم البلد الآخر في المواد المدنية والتجارية والحائزة لقوة الشيء المقضي به، وتنفيذها لديها وفقا للقواعد الواردة بهذا الباب، وكذا بالأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية في مواد التعويض عن الأضرار ورد الأموال.
وتطبق أيضا على الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية وخاصة النفقة وحضانة الأطفال، ويطبق هذا الباب على كل قرار أيا كانت تسميته يصدر من إحدى الجهات القضائية بناء على إجراءات قضائية أو ولائية.
مادة 39
تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من الجهات القضائية بأحد البلدين معترفا بها بقوة القانون في البلد الآخر إذا استوفت الشروط الآتية:
مادة 40
لا تسري القواعد المقررة في هذا الباب على ما يلي:
مادة 41
يصدر الأمر بتنفيذ الحكم بناء على طلب من له مصلحة في التنفيذ وذلك من طرف الجهة المختصة بمقتضى قانون البلد الذي يطلب فيه.
وإجراءات طلب الأمر بالتنفيذ تخضع لقانون البلد الذي يطلب فيه.
مادة 42
لا تنشئ الأحكام المعترف بها بقوة القانون الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري، ولا يصح أن تكون محلا لأي إجراء تقوم به الجهة المختصة كالقيد في السجلات العامة، إلا بعد الأمر بتنفيذها، ومع ذلك يجوز في مواد الأحوال الشخصية التأشير بالأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والغير مذيلة بالصيغة التنفيذية في سجلات الحالة المدنية إذا كان ذلك لا يخالف قانون البلد الذي توجد به هذه السجلات.
مادة 43
الأحكام الصادرة من الجهات القضائية في أحد البلدين المعترف بها في البلد الآخر طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية تكون واجبة النفاذ في البلد المطلوب منه وفقا لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعها.
وتتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط الواردة في الباب الثاني وذلك دون التعرض لموضوع الحكم، ويجوز أن يكون الأمر بالتنفيذ جزئيا بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به.
ويتعين على الخصم في الدعوى طالب الأمر بالتنفيذ أن يقدم بالإضافة إلى المستندات اللازمة للاعتراف بالحكم شهادة من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية بأن الحكم قابل للتنفيذ وبالنسبة للمسائل الأخرى بأن الحكم غير قابل للتنفيذ وبالنسبة للمسائل الأخرى بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وقابل للتنفيذ.
مادة 44
تسري آثار الأمر بالتنفيذ على جميع الأشخاص المشمولين به المقيمين بالبلد الصادر فيه الأمر بالتنفيذ.
ويجوز الحكم الذي صدر الأمر بتنفيذه بداية من تاريخ صدور هذا الأمر، نفس القوة التنفيذية التي تحوزها الأحكام الصادرة من نفس المحكمة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ.
مادة 45
يجب على من يحتج بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو يطلب تنفيذه أن يقدم ما يلي:
مادة 46
يعترف بأحكام المحكمين الصادرة في بلد الطرف الآخر وتنفذ لديه بنفس الكيفية المتبعة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الباب السابق أيا كانت جنسية المشمولين بها مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المطلوب لديه التنفيذ.
ولا يجوز رفض الأمر بتنفيذها إلا في الحالات التالية:
مادة 47
يكون الصلح القضائي التنفيذي في أي من البلدين قابلا للتنفيذ في البلد الآخر بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيها وفي الحدود التي يسمح بها تشريع هذا البلد.
مادة 48
تطبق أحكام هذا القسم على الشخص الطبيعي والاعتباري أيا كانت جنسيته.
مادة 49
يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم الاتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى الطرف طالب التسليم وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة بهذا القسم.
مادة 50
يكون التسليم بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم:
مادة 51
لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها معتبرة في نظر المطلوب إليه التسليم جريمة ذات صبغة سياسية أو مرتبطة بها.
ولا يعتبر من قبيل الجرائم ذات الصبغة السياسية الاعتداء على حياة قائد أو رئيس أحد البلدين.
مادة 52
لا يجوز التسليم في الحالات التالية:
مادة 53
يجوز رفض التسليم إذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها بالإعدام في تشريع إحدى الدولتين فقط.
مادة 54
لا يجوز لأي طرف تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى الطرف الآخر جرائم معاقبا عليها في قانون كل من البلدين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة على الأقل.ولها أن تستعين في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجراها البلد الطالب.
مادة 55
يجوز التسليم في مواد الرسوم والضرائب والجمارك والنقد حسب الشروط المقررة في هذه الاتفاقية بحسب ما يتفق عليه تبادل الرسائل بالنسبة لكل جريمة أو نوع من الجرائم المعينة بصورة خاصة.
مادة 56
يقدم طلب التسليم كتابة من وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف الطالب مباشرة إلى وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم.
ويجب أن يكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق التالية:
مادة 57
في الحالات المستعجلة وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف الطالب يوقف الشخص إيقافا مؤقتا ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة السابقة.
ويوجه طلب الإيقاف إلى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه مباشرة عن طريق البريد أو البرق أو بأي طريق آخر يترك أثرا كتابيا ويؤكد في نفس الوقت عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم ويجب أن يذكر فيه وجود الوثائق المبينة في المادة السابقة والإعلان عن العزم على إرسال طلب التسليم كما تذكر الجريمة التي تدعو إلى طلب التسليم وتاريخ ارتكابها ومكانه مع بيان أوصاف الشخص المطلوب بقدر الإمكان وتحاط الجهة طالبة التسليم علما بما آل إليه طلبها دون تأخير.
مادة 58
إذا لم يتسلم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إحدى الوثائق المذكورة في المادة 56 خلال ثلاثين يوما بعد وقوع الإيقاف المؤقت أمكن الإفراج عنه غير أن الإفراج لا يحول دون إيقافه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.
مادة 59
إذا تبين للطرف المطلوب إليه التسليم أنه يحتاج إلى معلومات إضافية للتحقق مما إذا كانت الشروط المقررة في هذا القسم مستوفاة كلها ورأى أنه من الممكن تدارك ذلك النقض فإنه يبلغ الأمر عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف الطالب قبل أن يرفض الطلب ويجوز للطرف المطلوب إليه، أن يحدد أجلا للحصول على هذه المعلومات.
مادة 60
تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.
ويعلم الطرف المطلوب إليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف الطالب بقراره في هذا الشأن.
ويجب تسبيب قرار الرفض الكلي أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.
وعلى الطرف الطالب أن يستلم الشخص المطلوب في التاريخ والمكان المحددين لذلك فإذا لم يتم تسليم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور خمسة عشر يوما على هذا التاريخ، وعلى أية حال فإنه يتم الإفراج عنه بانقضاء ثلاثين يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف الذي يهمه الأمر أن يعلم الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان على أجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
مادة 61
إذا ورد إلى الطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من دول أخرى سواء أكانت من أجل الجريمة نفسها أو من أجل جرائم مختلفة فإنه يفصل في تلك الطلبات بمطلق الحرية أخذا بعين الاعتبار جميع الظروف وبنوع خاص تاريخ ورود الطلبات وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها.
مادة 62
إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب، تضبط وتسلم إلى الطرف الطالب، بناء على طلبه، الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها الموجودة في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد.
ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته، وذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المطلوب إليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء، ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم، يجب رد الأشياء، إلى الطرف المطلوب إليه التسليم على نفقة الطرف الطالب في أقرب أجل عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف الطالب.
ويجوز للطرف المطلوب إليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.
مادة 63
إذا وجه اتهام إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه لدى الطرف المطلوب إليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك أن يبت في طلب التسليم، وأن يعلم الطرف الطالب بقراره فيه، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 60 من هذه الاتفاقية.
وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب إليه التسليم وإذا كان محكوما عليه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة المشار إليها في المادة السابقة.
مادة 64
لا يجوز توجيه الاتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو سجنه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات التالية:
وإذا وقع أثناء الإجراءات تغيير وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلم فإنه لا يقع تتبعه ولا يحاكم إلا إذا كان التسليم جائزا في الجريمة حسب وصفها الجديد.
مادة 65
لا يجوز للطرف الطالب تسليم الشخص المسلم إليه إلى دولة أخرى إلا بعد موافقة الطرف الذي سلمه، غير أنه لا يحتاج إلى تلك الموافقة إذا بقى الشخص المسلم إليه بترابه أو عاد إليه باختياره حسب الشروط المقررة بالمادة السابقة.
إذا طرأ تعديل على التكييف القانوني للفعل المكون للجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم فلا يجوز اتهامه أو معاقبته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تسمح بالتسليم.
مادة 66
يوافق الطرفان على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منها من دولة أخرى عبر أراضيه وذلك بناء على طلب يوجه إليه ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالوثائق اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد التالية:
وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف الطالب طبقا لأحكام المادة 65 من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها.
مادة 67
يتحمل الطرف المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف الطالب مصروفات مرور الشخص خارج بلد الطرف المطلوب إليه التسليم.
ويتحمل الطرف الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.
مادة 68
يتعهد البلدان بأن يتبادلا نقل المحكوم عليهم المحبوسين بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أحد البلدين ضد أحد مواطني البلد الأخر وفقا للقواعد والشروط المبينة في هذا القسم.
مادة 69
في تطبيق أحكام هذا القسم يقصد ما يلي بالمصطلحات الآتية:
بلد الإدانة: البلد التي أدين فيها الشخص والمطلوب نقله منها.
بلد التنفيذ: البلد التي ينقل إليها المحكوم عليه لاستكمال تنفيذ العقوبة المقضي بها ضده.
المحكوم عليه: كل شخص مسلوب الحرية تنفيذا لحكم صادر بإدانته من محاكم أحد البلدين ما لم يكن قد وجه إليه اتهام آخر في جريمة لم يصدر في شأنها حكم بات.
مادة 70
يقدم طلب النقل من بلد الإدانة أو من بلد التنفيذ، وللمحكوم عليه أو ممثله القانوني أن يقدم طلبا بنقله إلى أي من البلدين.
مادة 71
يراعى أن تتوافر الشروط الآتية في طلب النقل:
مادة 72
ويجوز لبلد الإدانة رفض طلب النقل في الحالات الآتية:
مادة 73
تخطر بلد الإدانة كتابة كل محكوم عليه محبوس من مواطني بلد التنفيذ بالأحكام الجوهرية في هذه الاتفاقية وبكل قرار يصدره أي من البلدين في شأن طلب النقل.
مادة 74
تتبع في بلد الإدانة لبلد التنفيذ بناء على طلبها التحقق بواسطة أحد ممثليه من الإرادة الحقيقية للمحكوم عليه في شأن النقل.
مادة 75
تقوم الجهة المختصة في أي من البلدين ببحث طلب النقل واستيفائه وإصدار قرار في شأن قبوله أو رفضه في أقرب وقت ممكن وإخطار البلد الطالب بالقرار.
ويجري تنفيذ نقل المحكوم عليه في حالة الموافقة على نقله في أقرب وقت ممكن.
مادة 76
يقدم طلب النقل والردود المتعلقة به كتابة عن طريق وزارة أو أمانة العدل في أي من البلدين مباشرة ويجب أن يتضمن الطلب ما يأتي:
مادة 77
يكون الطلب المقدم من بلد الإدانة مصحوبا بالمستندات الآتية:
مادة 78
يكون الطلب المقدم من بلد التنفيذ مصحوبا بالمستندات الآتية:
مادة 79
يقوم البلد المطلوب منه بموافاة البلد الطالب بالمستندات المشار إليها في المادتين 76 و.77
ويجوز للبلد المطلوب إليه في حالة عدم كفاية المعلومات المتاحة إليه أن يطلب المعلومات التكميلية الضرورية وله أن يحدد أجلا لموافاته بهذه المعلومات يمكن إطالته بناء على طلب مسبب.
وفي حالة عدم تقديم المعلومات التكميلية يصدر البلد المطلوب إليه قراره في شأن الطلب بناء على المعلومات والمستندات التي أتيحت له.
مادة 80
تعفى الأوراق والمستندات التي تقدم اعمالا لأحكام هذه الاتفاقية من أي إجراءات شكلية يستلزمها تشريع أي من البلدين وتكون مختومة بخاتم الجهة المختصة.
مادة 81
تصدر القرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القسم من وزير العدل أو أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل أو بواسطة الجهة المختصة وفقا لأحكام التشريع الداخلي لكل من البلدين.
مادة 82
توجه كافة الطلبات والمكاتبات و الإخطارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القسم إلى الإدارة العامة للتعاون الدولي والثقافي بمكتب وزير العدل بميدان لاظوغلي بجمهورية مصر العربية وإلى أمانة العدل بالجماهيرية الليبية.
مادة 83
تقوم الجهة المختصة في بلد التنفيذ عند إتمام نقل المحكوم عليه باستكمال تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها مباشرة، تقيده في ذلك بباقي مدة العقوبة الواجب تنفيذها على أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المحكوم عليه في الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة، ويخضع التنفيذ فيما عدا ذلك للشروط والقواعد والأنظمة المعمول بها في بلد التنفيذ.
ولا يجوز أن يترتب على تنفيذ حكم الإدانة في بلد التنفيذ تسوئ مركز المحكوم عليه.
مادة 84
يكون للحكم الصادر في بلد الإدانة نفس الآثار القانونية للأحكام الصادرة في بلد التنفيذ في المواد العقابية.
ولا يجوز لبلد التنفيذ اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضد المحكوم عليه أو محاكمته عن الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة وتم النقل بسببها.
مادة 85
تقوم بلد التنفيذ بإخطار بلد الإدانة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة في الحالات الآتية:
مادة 86
يكون لبلد الإدانة الحق في استكمال تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة في حالة هروب المحكوم عليه من بلد التنفيذ وتعذر ضبطه في إقليمها.
مادة 87
تختص بلد الإدانة وحدها بالفصل في أي طلب لإعادة النظر في الحكم الصادر بالإدانة.
مادة 88
يجوز للجهات المختصة في بلد الإدانة أو التنفيذ إصدار قرار بالعفو الشامل عن المحكوم عليه وفقا للقواعد الدستورية والقانونية المقررة فيهما، ويقتصر الحق في إصدار قرار بالعفو الخاص على الجهات المختصة في بلد الإدانة.
ويقوم البلد الصادر فيه قرار العفو بإخطار البلد الآخر بصورة رسمية من القرار.
كما يقوم بلد الإدانة بإخطار بلد التنفيذ عند صدور قانون فيه من شأنه جعل الفعل الصادر بشأنه حكم الإدانة فعلا مباحا.
مادة 89
يترتب على توافر أي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة السابقة وقف تنفيذ حكم الإدانة.
مادة 90
تتحمل بلد التنفيذ المصاريف الناشئة عن إتمام النقل باستثناء المصاريف التي أنفقت في بلد الإدانة.
مادة 91
تسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام التي صدرت قبل أو بعد العمل بها.
مادة 92
تسوي الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية وتفسيرها بطريق الاتصال المباشر بين وزارة العدل وأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل بالجماهيرية الليبية.
مادة 93
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل من الدولتين المتعاقدتين.
يتم تبادل وثائق التصديق في أقرب الآجال الممكنة.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق.
وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك قانونا على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين وتم التوقيع عليها من ممثلي البلدين بتاريخ 22 شعبان 1412هـ الأربعاء الموافق 26 فبراير النوار 1992م بمدينة القاهرة ولهما نفس الحجية القانونية.
عن عن
جمهورية مصر العربية أمانة اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية
المستشار/ فاروق سيف النصر العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
وزير العدل السيد/ ابراهيم محمد بكار
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل