اتفاقية إنشاء صندوق النقد العربي
إن حكومات:
رغبة منها في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية هيئة عربية تسمى ” صندوق النقد العربي ” ويشار إليها فيما بعد بكلمة ” الصندوق “
المادة 2
تكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون له على الأخص حقوق التملك والتعاقد والتقاضي.
المادة 3
يكون مقر الصندوق في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ويجوز للصندوق بمقتضى قرار من مجلس المحافظين أن ينشيء له وكالات ومكاتب.
المحتويات
المادة 4
يهدف الصندوق إلى المساهمة في تحقيق الأغراض التالية:
المادة 5
يعتمد الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه على الوسائل التالية:
المادة 6
تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها، وفيما بينها وبين الصندوق لتحقيق أغراضه ويكون على كل عضو بصفة خاصة:
المادة 7
يتعاون الصندوق مع المؤسسات العربية المماثلة في تحقيق أغراضه كما يتعاون مع المنظمات الدولية المماثلة عند الضرورة.
المادة 8
يقدم الصندوق المعونات والخدمات الفنية في المجالات النقدية والمالية للدول الأعضاء التي تعقد اتفاقيات اقتصادية تستهدف الوصول إلى اتحاد نقدي بينها كمرحلة من مراحل تحقيق أهداف الصندوق
المادة 9
يقوم الصندوق، بقرار من مجلس المحافظين، بإتباع أية وسيلة أخرى تساعد على تحقيق أهدافه
المادة 10
تكون العضوية في الصندوق لجميع الدول العربية التي توقع وتصدق على هذه الاتفاقية وفقا لما جاء في الأحكام الختامية من هذه الاتفاقية
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
يجوز بقرار من مجلس المحافظين زيادة رأس مال الصندوق بالشروط الآتية:
المادة 16
المادة 17
المادة 18
يكون الحد الأقصى لمديونية الصندوق بما في ذلك المبالغ المقترضة والكفالات المصدرة نسبة قدرها 200 مائتان بالمائة من مجموع رأس المال المصرح به والاحتياطي العام.
المادة 19
يقدم الصندوق لأعضائه قروضا قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل لمدة لا تزيد عن سبع سنوات وتحدد مدة كل قرض منها على حدة وتخضع هذه القروض للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
إذا اتخذت تسهيلات الصندوق للعضو شكل كفالة فيراعي في إصدار الكفالة نفس شروط وحدود الإقراض الواردة في هذه الاتفاقية ويستوفي الصندوق عمولة عن إصدار هذه الكفالات
المادة 25
المادة 26
المادة 27
إذا رأي الصندوق أن أحد الأعضاء يستخدم موارده بطريقة تتنافى مع الغرض من إنشائه.فعليه أن يقدم للعضو تقريرا بوجهة نظره، ويحدد له مهلة مناسبة للرد، فإذا لم يتلق الصندوق ردا في خلال المهلة المحددة أو كان الرد غير مقنع فيجوز لمجلس المحافظين أن يحد من حق العضو في استخدام موارده، أو أن يقرر، بعد منح العضو مهلة مناسبة، عدم أهليته لاستخدام موارد الصندوق.
المادة 28
إذا أصدر مجلس المحافظين قرارا بعدم أهلية العضو لاستخدام موارده، فإن هذا الحظر يبقى قائما ما لم يلغ مجلس المحافظين قراره لزوال الأسباب التي دعت إليه، كما يكون على العضو في هذه الحالة تعويض الصندوق عن جميع الأضرار التي لحقت به بسبب المخالفة التي وقعت من ذلك العضو
المادة 29
تتكون أجهزة الصندوق من مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين والمدير العام رئيس مجلس المديرين التنفيذيين ولجان القروض والاستثمار والموظفين والخبراء اللازمين للقيام بأعمال الصندوق.
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
يشكل المدير العام لجانا للقروض والاستثمار لتقديم التوصيات بشأن سياسات الإقراض والاستثمار، ويتولى النظر فيها ورفع الاقتراحات بشأنها إلى مجلس المديرين التنفيذيين.
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
يلغي وقف العضوية حق العضو في الاقتراض والتصويت ويبقى خاضعا لكل التزاماته بموجب هذه الاتفاقية
المادة 39
يحرم العضو، بقرار من مجلس المحافظين، من عضويته نهائيا إذا استمر في تخليه عن أداء التزاماته تجاه الصندوق مدة عامين من تاريخ الوقف المؤقت لعضويته.
المادة 40
المادة 41
المادة 42
تعفى جميع أموال الصندوق وموجوداته في حدود الضرورة التي تقتضيها الأعمال المنصوص عليها في.هذه الاتفاقية وطبقا لنصوصها من جميع القيود والأنظمة والمراقبات وقرارات تأجيل دفع الديون أيا كان نوعها.
المادة 43
يعامل الأعضاء رسائل الصندوق معاملة الرسائل الرسمية بالأعضاء الآخرين.
المادة 44
المادة 45
المادة 46
تتم معاملات الصندوق مع العضو بواسطة خزانته العامة أو مصرفه المركزي أو أية هيئة مماثلة لديه
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
ولا يعدل الاستثناء الوارد في هذه الفقرة إلا بموافقة جميع الأعضاء جميع
المادة 51
يتولى مجلس المديرين التنفيذيين تفسير أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وللعضو حق الاعتراض على هذا التفسير أمام مجلس المحافظين الذي يكون قراره ملزما ونهائيا.ويجوز للصندوق العمل بقرار مجلس المديرين التنفيذيين لحين صدور قرار المحافظين.
المادة 52
إذا حصل خلاف بين الصندوق وبين دولة زالت عنها العضوية أو انسحبت منه أو بين الصندوق واحد أعضائه خلال تصفية أعمال الصندوق بصورة نهائية يحق لأي طرف طرح هذا الخلاف على هيئة تحكيم تؤلف من ثلاثة محكمين يعين الصندوق أحدهم ويعين العضو الطرف الآخر الثاني ويختار الحكمان محكما ثالثا يتفقان عليه، وفي حالة عدم اتفاقهما يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية باختياره من بين ذوي الخبرة العرب، ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما.
المادة 53
تكون مقاضاة الصندوق أمام المحاكم المختصة في دولة المقر ويجوز رفع الدعوى أمام محاكم النزاع وجد به للصندوق وكالة أو مكتب مفوض.
المادة 54
المادة 55
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق دول لا يقل مجموع اكتتابها عن 55 % من رأس المال المصرح به المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية.
المادة 56
يوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة إلى الاجتماع الأول لمجلس المحافظين.وتأييدا لما تقدم، وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.حررت هذه الاتفاقية بمدينة الرباط بالمملكة المغربية في يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر عام 1396 هجرية الموافق لليوم السابع والعشرين من نيسان أبريل عام 1976 ميلادية، من أصل واحد باللغة العربية يودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة مطابقة له لكل دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها:
جدول ملحق بالاتفاقية بشأن مساهمات الدول العربية في رأسمال صندوق النقد العربي
الدولة | مقدار مساهمتها مليون دينار عربي حسابي |
المملكة الأردنية الهاشمية | 4 |
دولة الإمارات العربية المتحدة | 15 |
دولة البحرين | 4 |
الجمهورية التونسية | 5 |
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | 38 |
المملكة العربية السعودية | 38 |
جمهورية السودان الديمقراطية | 10 |
الجمهورية العربية السورية | 4 |
جمهورية الصومال الديمقراطية | 4 |
الجمهورية العراقية | 25 |
سلطة عمان | 4 |
دولة قطر | 10 |
دولة الكويت | 25 |
الجمهورية اللبنانية | 5 |
الجمهورية العربية الليبية | 9.3 |
جمهورية مصر العربية | 25 |
المملكة المغربية | 10 |
الجمهورية الإسلامية الموريتانية | 4 |
الجمهورية العربية اليمنية | 5 |
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية | 4 |
فلسطين | 1.7 |