اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني
إن حكومات
اعترافا بأن الطيران المدني يمثل قوة من أجل السلم والأمن وأداة للنهوض بالإنماء الاقتصادي والاجتماعي.واعترافا بأن تطوير الطيران المدني بين الدول العربية في الوقت الحاضر وفي المستقبل سوف يستفيد من وجود منظمة عربية يمكنها أن تقدم الخبرة في أمور الطيران المدني وجهازا للتعاون المشترك فيما بينها.واستنادا إلى أحكام المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية الخاصة بتوثيق الصلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها و تحقيقا للتعاون بينها في مجال الطيران المدني فقد اتفقت على ما يلي-
المادة 1
تعاريف
يقصد بالعبارات التالية في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية المعاني الواردة قرين كل منها
المادة 2
المحتويات
تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية هيئة عربية متخصصة تسمى ” الهيئة العربية للطيران المدني” تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.
المادة 3
تكون العضوية في الهيئة للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.
المادة 4
المادة 5
تتمثل أغراض وأهداف الهيئة في تزويد سلطات الطيران المدني في الدول الأعضاء بإطار للعمل المشترك من أجل
المادة 6
تقوم الهيئة بأداء اء جميع المهام الضرورية لتنفيذ أغراضها وأهدافها وبوجه خاص ما يلي
المادة 7
تتكون أجهزة الهيئة من
المادة 8
المادة 9
الجمعية العامة هي السلطة العليا للهيئة، ولها أن تتخذ ما تراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض الهيئة في حدود هذه الاتفاقية، وعلى الأخص
المادة 10
المادة 11
يكون المجلس التنفيذي بمثابة مجلس إدارة الهيئة يتولى العمل على تحقيق أهدافها وعلى الأخص
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
تكون المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية هي المحكمة المختصة في كل نزاع ينشأ بين إدارة الهيئة وموظفيها
المادة 17
للهيئة أن تتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية أو الإقليمية حكومية أو غير حكومية المعنية بالطيران المدني، ولها أن تعقد اتفاقات خاصة معها لتنظيم هذا التعاون وعلى الأخص الاتحاد العربي للنقل الجوي ومنظمة الطيران المدني الدولي.
ومن أجل تنفيذ هذا الحكم تتبادل الهيئة مع.منظمة الطيران المدني الدولي مشاريع برامج العمل والدعوات لحضور دورات الجمعية العامة لكل من المنظمتين.
المادة 18
يجوز بقرار من الجمعية بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الهيئة حجب حق التصويت عن الدولة العضو التي تتأخر في دفع مساهماتها لمدة تزيد عن سنتين وحرمانها من الخدمات التي تقدمها الهيئة بدون مقابل ما لم تقدم الدولة أسبابا تقبلها الجمعية العامة.
المادة 19
تسري على الهيئة جميع أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية ولها أن تعقد اتفاقا خاصا مع دولة المقر بشأن تطبيق المزايا والحصانات الواردة في الاتفاقية المشار إليها.
المادة 20
المادة 21
يجوز تعديل الاتفاقية بناء على اقتراح عضو أو أكثر يقدم إلى المدير العام ويوافق عليه نصف الأعضاء، أو بناء على اقتراح المجلس التنفيذي ويقوم المدير العام بإبلاغ الاقتراح إلى جميع الدول الأعضاء في الهيئة.تدرس الجمعية العامة التعديل المقترح في أول اجتماع عادي يعقد بعد تقديم اقتراح التعديل، كما يجوز الدعوة إلى اجتماع غير عادي للنظر في التعديل على أن يكون اقتراح التعديل قد تم توزيعه على الأعضاء قبل 90 يوما من تاريخ الاجتماع.تصدر الجمعية العامة قراراتها بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الهيئة، ويصبح التعديل نافذا بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة
المادة 22
المادة 23
المادة 24
يجوز للجمعية العامة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها حل الهيئة على أن يعرض قرار
الحل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية للموافقة عليه و تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجامعة.
المادة 25
المادة 26
يدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية لاجتماع الدورة العادية الأولى للجمعية العامة عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.