اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
تمهيد
قد اتفقت علي ما يلي:
المادة 1
في هذه الاتفاقية وملحقها تكون للتعبيرات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
المادة 2
المادة 3
مدة قيام الهيئة ثلاثون عاما تبدأ من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يتقرر حل الهيئة وفقا للأحكام الواردة في النظام الأساسي.
المادة 4
المادة 5
تخضع الهيئة لأحكام الاتفاقية وتخضع في كل ما لم يرد بشأنه حكم فيها للمبادئ المشتركة في قوانين الدول المتعاقدة و المبادئ المعترف بها في القانون الدولي، وذلك في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه المبادئ وتلك مع روح الاتفاقية.
المادة 6
يكون عضوا في الهيئة كل دولة عربية تساهم في رأس مالها.ويجوز أن تسمى الدولة المتعاقدة لأغراض العضوية مؤسسة أو هيئة عامة تابعة لها أو شركة متمتعة بجنسيتها تكون ثلاثة أرباع رأس مالها على الأقل مملوكة لهذه الدولة أو لإحدى مؤسساتها العامة.وتضمن الدولة التي تسمى هذه المؤسسة أو الهيئة العامة أو الشركة التزاماتها قبل الهيئة.
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
تتبع الهيئة مختلف الوسائل الكفيلة بتحقيق أغراضها كتنفيذ المشروعات وتأسيس الشركات وتملك الحصص والأسهم فيها عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها، والاقتراض وإصدار السندات والإقراض بالشروط التي يضعها مجلس الإدارة.ويجوز للهيئة أن تتلقى الهبات غير المقترنة بشروط أو المقترنة بشروط لا تتعارض مع أهدافها ووسائلها.
المادة 11
أجهزة الهيئة هي مجلس المساهمين ومجلس الإدارة ورئيس الهيئة وجهاز العاملين.ويحدد النظام الأساسي الملحق بهذه الاتفاقية تكوين هذه الأجهزة واختصاصاتها.
المادة 12
المادة 13
تتمتع الهيئة وشركاتها بكافة التسهيلات والمزايا التي تمكنها من تحقيق أهدافها في الدولة المضيفة.ويتم تحديد هذه التسهيلات والمزايا تفصيلا في الاتفاق الأساسي الذي يبرم بين الدولة المضيفة والهيئة طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة من هذه
الاتفاقية.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
تصبح هذه الاتفاقية نافذة عندما تقوم ست دول متعاقدة على الأقل من بينها السودان يجاوز مجموع المساهمات الصادرة عنها خمسين بالمائة %50 من رأس مال الهيئة بإيداع الوثائق التي تفيد أن أحكام الاتفاقية قد أصبحت ملزمة قانونا لها.وتودع هذه الوثائق لدى الصندوق ويقوم رئيسه بإبلاغ الأعضاء بنفاذ الاتفاقية ويطلب منهم تعيين ممثليهم في مجلس المساهمين ويدعو إلى أول اجتماع لهذا المجلس على أن ينعقد هذا الاجتماع خلال شهرين من تاريخ نفاذ الاتفاقية.ويتم في هذا الاجتماع انتخاب أول مجلس الإدارة الهيئة ورئيس الهيئة.وتعتبر الاتفاقية نافذة في حق الدول المنضمة إليها طبقا لأحكام المادة السابقة اعتبارا من تاريخ إيداع وثائق انضمامها لدى الصندوق.
المادة العشرون:
لا يجوز إبداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية سواء عند التوقيع أو التصديق عليها أو الانضمام إليها.وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الخرطوم بتاريخ أول نوفمبر 1976.وقد قام الممثلون المفوضون الواردة أسماؤهم أدناه بتوقيع هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية تحفظ بمقر الصندوق الذي يقوم بإعطاء نسخة معتمدة لكل دولة موقعه أو منضمة.
التوقيع
المادة 1
تأسست هيئة مالية عربية مستقلة باسم ” الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي” تخضع للاتفاقية الدولية الخاصة بإنشائها ولهذا النظام الأساسي الملحق بها.
المادة 2
يكون مقر الهيئة مدينة الخرطوم ويجوز أن تنشئ الهيئة فروعا في الدول المتعاقدة وفقا لما تراه لازما لنشاطها.
المادة 3
مدة قيام الهيئة ثلاثون عاما تبدأ من تاريخ نفاذ الاتفاقية المنشئة لها وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يتقرر حلها طبقا للمادة 23 من هذا النظام.
المادة 4
تمارس الهيئة نشاطها ابتداء في جمهورية السودان الديمقراطية في إطار الخطة الاستثمارية الأولي التي تتفق عليها حكومة السودان والهيئة بمعاونة الصندوق.
المادة 5
المادة 6
الدولة | عدد الأسهم |
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | 150 مائة وخمسون سهما |
جمهورية السودان الديمقراطية | 1500 ألف وخمسمائة سهم تدفع قيمتها بالعملة السودانية |
الجمهورية العراقية | 1500 ألف وخمسمائة سهم |
المملكة العربية السعودية | 2250 ألفان ومائتان وخمسون سهما |
الجمهورية العربية السورية | 5 خمسة أسهم |
الجمهورية العربية الليبية | 1500 ألف وخمسمائة سهم |
جمهورية مصر العربية | 300 ثلاثمائة سهم |
دولة الكويت | 1950 ألف وتسعمائة وخمسون سهما |
المملكة المغربية | 60 ستون سهما |
دولة الإمارات العربية المتحدة | 1500 ألف وخمسمائة سهم |
دولة قطر | 750 سبعمائة وخمسون سهما |
جمهورية الصومال الديمقراطية | 5 خمسة أسهم |
الجمهورية الإسلامية الموريتانية | 10 عشرة أسهم |
المادة 7
المادة 8
المادة 9
أجهزة الهيئة هي:-
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
دون إخلال بأحكام المادة 10-2-ل من هذا النظام توظف الهيئة أموالها السائلة التي لم تستخدم بعد في عملياتها المقررة في الأوجه التي يقررها مجلس الإدارة مع مراعاة ضرورات الأمان والسيولة والقابلية للتحويل والتنويع وأفضل العوائد المتاحة.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي بنفاذ الاتفاقية المنشئة للهيئة.وقع هذا الملحق بمدينة الخرطوم بتاريخ أول نوفمبر 1976 ، من نسخة واحدة تظل مودعة لدى الصندوق الذي يقوم بإرسال صورة معتمدة مطابقة لجميع الدول الموقعة والمنضمة.