تأسست المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية في 15 سبتمبر 1965. تعمل هذه المنظمة على توحيد المواصفات والمقاييس الفنية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. تهدف المنظمة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل المعرفة في مجال المواصفات والمقاييس وضمان جودة المنتجات والخدمات في المنطقة العربية
الإنشاء 1
المحتويات
أهدافها، أعضاؤها، تشكيلاتها تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة يطلق عليها اسم المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس ويكون مركز جامعة الدول العربية مقرا لها ويعبر عنها في هذا النظام بالمنظمة.
الأعضاء العاملون 2
أعضاء المنظمة العاملون هم المؤسسات وأجهزة المقاييس والمواصفات في الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية.ويجوز للدول والبلاد العربية التي لم تقم فيها مؤسسات أو أجهزة للمقاييس والمواصفات بعد أن تشترك في المنظمة كأعضاء مراسلين أو مراقبين دون يكون لهم حق التصويت.
الأهداف 3
تهدف المنظمة إلى:
وسائل تحقيق الأغراض 4
للمنظمة أن تستعين على تحقيق أغراضها بكافة الوسائل وعلى الخصوص:
التشكيل 5
تتكون المنظمة من:
اللجنة العامة 6
اللجنة العامة هي السلطة العليا للمنظمة وتهيمن على شئونها وتصريف أمورها وتختص باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط برامجها ومتابعة نشاطها إلى المجلس الاقتصادي العربي.ولها أن تتخذ ما تراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض المنظمة وحماية أهدافها في حدود هذه الاتفاقية ولها على الأخص:
تكوين اللجنة العامة والتصويت 7
تتكون اللجنة العامة من ممثلين عن الأعضاء.ويكون لكل دولة صوت واحد.
اجتماعات اللجنة العامة 8
تجتمع اللجنة العامة في شهر ( آذار) من كل عام، ويجوز لها أن تجتمع في أدوار غير عادية إذا طلب ذلك نصف الأعضاء العاملين.
نصاب الاجتماعات والقرارات 9
تكون اجتماعات اللجنة العامة للمنظمة قانونية بحضور أغلبية الأعضاء العاملين على الأقل.
وتعتبر القرارات ملزمة، في حدود هذه الاتفاقية، بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين باستثناء القرارات المتعلقة باعتماد مواصفات قياسية عربية موحدة، فيقتضي لها إجماع أعضاء المنظمة العاملين.
رئاسة اللجنة العامة 10
تسند رئاسة اللجنة العامة عند افتتاح كل دورة اعتيادية بالتناوب على أساس الترتيب الهجائي لا سيما الأعضاء العاملين من الدول والبلاد العربية.وتختار اللجنة نائبا للرئيس ومقررا من بين الأعضاء العاملين ويشترط أن يكون كل منهما من غير جنسية الرئيس.
المكتب التنفيذي 11
يتكون المكتب التنفيذي للمنظمة من الرئيس ونائبه والمقرر والأمين العام للمنظمة.وتحدد اللجنة العامة اختصاصات المكتب التنفيذي.اللجان الفنية والفرعية 12
تختص اللجان الفنية التي تشكلها اللجان العامة بإعداد ما تعهد به إليها من مشروعات وتوصيات ومواصفات قياسية.وللجان الفنية أن تشكل لجانا فرعية لمعاونتها في أداء مهمتها.
الأمانة العامة 13
تتكون الأمانة العامة للمنظمة من الأمين العام ومن يعاونه من الموظفين الفنيين والإداريين.
الميزانية 14
يكون للمنظمة ميزانية مستقلة، لمواجهة نفقاتها يعد الأمين العام مشروعها ويعرضه على اللجنة العامة للمنظمة للموافقة عليها قبل بدء السنة المالية التي يحددها النظام الداخلي.
موارد الميزانية 15
تتكون ميزانية المنظمة من الموارد الآتية:
حل المنظمة 16
يجوز حل المنظمة بقرار تصدره اللجنة العامة بموافقة ثلثي الأعضاء العاملين، ويجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة جميع الأعضاء العاملين.
التصديق 17
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول العربية الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول والبلاد المتعاقدة الأخرى.
النفاذ 18
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق خمسة من الأعضاء العاملين على هذه الاتفاقية.
الانضمام 19
يجوز لدول الجامعة العربية والبلاد العربية الأخرى غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.
الانسحاب 20
يجوز لأي عضو مرتبط بهذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد مضي سنة من تاريخ إعلان انسحابه،بموجب كتاب يرسله إلى الأمين العام للمنظمة، وعلى الأمين العام أن يبلغ ذلك إلى الأعضاء خلال شهر من تاريخ تسلمه إعلان الانسحاب وإثباتا لما تقدم.وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في يوم الموافق من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل من الدول والبلاد العربية الموقعة أو المرتبطة بها.