اتفاقية إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية للإنتاج السمعي – البصري بین الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 1
تأسيس الشركة:
تنشأ شركة مشتركة تسمى الشركة العربية الجزائرية الليبية للإنتاج السمعي – البصري.
المادة 2
أغراض الشركة:
تهدف الشركة إلى تنمية الميدان السمعي – البصري وترقيته وتقوم على وجه الخصوص بإنتاج البرامج السمعية – البصرية المتنوعة اشرطة علمية، خيالية، أسطوانات، كاسيتات، أفلام، الخ كما بإمكان الشركة:
المادة 3
مقر الشركة:
يكون مقر الشركة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويمكن لها أن تنشئ، فروع لها بالقطرين أو خارجهما بقرار من الجمعية العمومية للشركة.
المادة 4
رأس مال الشركة:
1-4 حدد رأس المال الابتدائي للشركة بمبلغ 200,000 دولار أمريكي.
2-4 رأس المال الابتدائي يكتتب فيه حسب النسبة التالية:
3-4 يكون سداد رأس المال الابتدائي حسب الشروط التالية:
4-4 أن الطرفين يتفقان على أن مبلغ رأس المال النهائي يجب أن يغطي 30% من مجموع استثمارات المشروع وهما يلزمان بالاكتتاب في كل زيادة في رأس المال كلما دعت الحاجة إلى ذلك، حسب النسب المحددة في المادة 4-2 لمساهمة كل الطرفين ويتم إيداع مبالغ حصص رأس المال في حساب باسم الشركة في مقرها.
المادة 5
الشخصية الاعتبارية:
يكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة الكاملة وتتمتع بالجنسية الجزائرية.
المادة 6
الجمعية العمومية:
تتكون الجمعية العمومية من عشرة 10 ظ 9 أعضاء خمسة 5 من الطرف الليبي وخمسة من الطرف الجزائري وتتكون رئاسة الجمعية العمومية دورية كل ثلاث سنوات 3 بين البلدين.
المادة 7
مجلس الإدارة:
يكون للشركة مجلس إدارة لتسيير أعمالها ويتكون من ستة 6 أعضاء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، يعين الطرف العربي الليبي ثلاثة أعضاء ويعين الطرف الجزائري ثلاثة أعضاء يختار مجلس الإدارة رئيسه من بين الأعضاء المعنيين دورية لمدة ثلاثة 3 سنوات من بين الطرفين.يعين المدير العام للشركة باقتراح من الطرف الليبي، كما يعين نائب المدير العام باقتراح من الطرف الجزائري.
ويحدد النظام الأساسي للشركة الاختصاصات الوظيفية لكل منهما.
المادة 8
وتعين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية شركة الخدمات الاعلامية لممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة لها أو نتيجة لها.
تعيين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي – البصري لممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها.
وبناء على رغبة أحد الطرفين، يجوز بقرار من الجمعية العمومية استبدال جهة غير التي تم تعيينها بموجب هذه الاتفاقية أو إضافة جهة جديدة بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاط الشركة.
المادة 9
الإعفاءات والتسهيلات:
المادة 10
يقدم الطرفان مساعدتهما إلى الشركة في الحصول على القروض والتسهيلات المالية اللازمة لتحقيق أغراضها ومتطلبات تحسين اقتصادياتها.
المادة 11
تعطي الأولوية في استعمال الطاقات المتواجدة في البلدين وذلك في ميدان الدراسة والتنفيذ والإنجاز والتشغيل.
المادة 12
مدة الشركة: خمسة وعشرون سنة 25 تبدأ من تاريخ تسجيلها ما لم يتفق الطرفان على حلها قبل إنشاء المدة ويجوز تمديدها الفترة أخرى بإتفاق الطرفين.
المادة 13
يتم السعي ودية إلى تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية، وأذا تعذر الوصول إلى اتفاق يحال الأمر إلى الجهة المسئولة عن الإعلام في كلا البلدين.
المادة 14
يعد الطرفان النظام الأساسي للشركة بما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 15
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.