Skip to main content

طعن مدني رقم 253/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 253
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 14 يناير 2004

طعن مدني رقم 253/46 ق

العنوان

حكم غير منه للخصومة عدم جواز الطعن فيه بطرق النقض.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 266 لسنة 1996 ف أمام محكمة درنة الابتدائية على الشركة الطاعنة، قال بيانا لها: إنه أثناء قيامه بعمله في الموقع انزلقت رجله من فوق الشاحنة التي يقودها التابعة للمدعى عليها فانكسرت وترتب على ذلك عجز قدره 40%، وانتهى إلى طلب الحكم له بتعويض قدره مائتان وخمسون ألف دينار عما عاناه من آلام وما تكبده من خسائر أثناء العلاج، فقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و باختصاص محكمة أول درجة بنظرها.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.12.23 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.5.2 ف، مسددا الرسم، والكفالة ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، و سند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1999.5.2 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ، كما أودع محامي المطعون ضده بتاريخ 1999.6.9 في مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته تضمنت دفعا بعدم جواز الطعن، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن محامي المطعون ضده أسس دفعه بعدم جواز الطعن على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى وبالتالي فإنه لا يكون منهيا للخصومة.

وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المادة 1/300 من قانون المرافعات تقضي بأن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر في تفسيره لهذه المادة على أن الأحكام تنقسم إلى طائفتين: أحكام صادرة في الموضوع، وهذه يجوز فيها الطعن فور صدورها، وأحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع، وهي ليست قاصرة على الأحكام التمهيدية والوقتية بل تشمل جميع الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى دون أن تفصل في طلبات الخصوم الموضوعية سواء أكانت قطعية أم غير قطعية، وهذه الأحكام لا يجوز الطعن فيها فور صدورها إذا كانت لا تنتهي بها الخصومة مثل الحكم الصادر بالاختصاص.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية باعتبارها المحكمة المختصة بنظرها، وهو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة، فإن الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وبمصادرة الكفالة وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.